JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الملاحظة الفنية والإدارية عن الأخطاء الجسيمة تجيز التخطي في الترقية




الملاحظة الفنية والإدارية عن الأخطاء الجسيمة تجيز التخطي في الترقية
الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة نائب بالهيئة المطعون ضدها، وصدر القرار المطعون فيه رقم 356 لسنة 2016 متضمناً تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) بالهيئة المطعون ضدها استناداً إلى توجيه الملاحظتين الآتيين إليه.

بعض أوجه المخالفات الفنية والإدارية التي تجيز التخطي 

1ـ الملاحظة الإدارية رقم 20 بتاريخ 15/2/2016 في ملف التحقيق رقم 250/7/26/2015، حيث ثبت منه أنه إبان عمل الطاعن بقسم ......... لم يقم بإخطار وزارة الداخلية بصورة من عريضة الدعوى رقم 85205 لسنة 67ق المقامة من حجازي كامل مصطفى.

2ـ الملاحظة الفنية رقم 68 بتاريخ 4/5/2016 حيث ثبت في ملف التحقيق رقم 250/7/1/2016 أن الطاعن إبان فترة عمله بقسم .............

1ـ لم يعرض ما تحرر من مذكرات بالرأي منه في الأحكام الصادرة في جلسات 18/4، 23/5 و13/6 و7/7 سنة 2015 في الدعاوى اختصاصه وعددها 44 حكماً على السيد المستشار نائب رئيس الهيئة المشرف على أعماله ثم عرض ذات الأحكام على السيد المستشار نائب رئيس الهيئة رئيس القسم لإبداء الرأي فيها خلال المواعيد القانونية المقررة للطعن على تلك الأحكام.

2ـ عدم إحالة تلك الملفات إلى قسم المحكمة الإدارية العليا. (ب) في خلال المواعيد القانونية للنظر في شأنها سواء بالطعن على الأحكام الصادرة فيها من عدمه مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن.

3 ـ تقصيره المتمثل في عرض أحكام جلسات 18/4 و23/5، 13/6 سنة 2015 على السيد المستشار نائب رئيس الهيئة رئيس القسم في الفترة من 1/9/2015 إلى 6/9/2015 بعد فوات ميعاد الطعن عليها.

4ـ قيامه بإخطار الجهات الإدارية في الدعاوى المشار إليها سلفاً بانتهاء الرأي في الأحكام الصادرة فيها إلى عدم الطعن عليها رغم أنه لم يحرر مذكرات بالرأي القانوني فيها، ولم ينته الرأي بشأنها إلى عدم الطعن عليها

5ـ أخيراً عدم تحريره مذكرات بالدفاع ـ رغم توافر مقومات إبدائه ـ في ست دعاوى مبينة بالقرار الصادر بالملاحظة.

ماهية المخالفات الفنية والإدارية الجسيمة التي تجيز التخطي في ترقية عضو الهيئة القضائية 

وحيث إن الثابت مما تقدم أن المخالفات التي كانت سبباً في توجيه ملاحظتين إلى الطاعن ثم تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار مساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة تتعلق بأخطاء وقعت من الطاعن وتشير إلى استهتاره وعدم اكتراثه بأهمية عمله بالهيئة القضائية والصالح العام الموكل بالدفاع عنه بأمانة وصدق وهو مما أقسم عليه قبل توليه مهام عمله، الأمر الذي ينال من جدارته وأهليته للترقية لدرجة مستشار مساعد (ب) ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن للترقية لهذه الدرجة قد جاء قائماً على سببه المتمثل في المخالفات المشار إليها والتي كانت سبباً للملاحظتين الإدارية والفنية سالفتي الذكر، دون أن ينال من ذلك ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من عدم اعتبار الملاحظة قراراً إدارياً، وذلك بحسبان أن ركن السبب يكفي أن يتمثل في واقعة مادية أو قانونية ولا يشترط أن يتمثل السبب في قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
الطعن رقم 11826 لسنة 63 ق عليا جلسة 27/10/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة