JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم المساواة في مقابل ترك الخدمة لضباط الشرطة من ذوي المراكز القانونية المتماثلة




يلزم المساواة في مقابل ترك الخدمة لضباط الشرطة من ذوي المراكز القانونية المتماثلة
البين من استقراء الأوراق أن المطعون ضده لم يجادل أو ينكر التزامه القانوني برد وسداد النفقات الدراسية التي أنفقت عليه إبان دراسته بأكاديمية الشرطة طبقا لما قرره القانون لدى تركه العمل بخدمة هيئة الشرطة قبل انقضاء مدة العشر سنوات المقررة وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 الصادر بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وإنما محور الخلاف وجوهره بين المطعون ضده والجهة الإدارية الطاعنة إنما يدور ويتبلور حول عدم التزام الجهة الإدارية بمبدأ المساواة بين المطعون ضده وبين زميله المستشهد به من ذات الدفعة والمتماثل معه في المركز القانوني وما قام بسداده مقابل تركه الخدمة على النحو الوارد تفصيلا في الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده برد ضعف ما قام زميله المستشهد به بسداده نظير تركه الخدمة بهيئة الشرطة إنما يعد إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وبالتالي يكون مسلك الجهة الإدارية مخالفاً لصحيح حكم القانون، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه محمولا على أسبابه ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون يؤازره، مما يتعين معه القضاء برفضه.
الطعن رقم 4470 لسنة 60 ق عليا جلسة 23-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة