JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يمتنع على جهة الادارة حرمان الطالب المسجون من تأدية الامتحانات الخاصة به




يمتنع على جهة الادارة حرمان الطالب المسجون من تأدية الامتحانات الخاصة به

البادي من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى- أن المدعي مقيد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان - في العام الجامعي 2018/2019، ومقيد الحرية لظروف سجنه على ذمة القضية رقم 148لسنة 2018 ج ع شرق القاهرة وصدر ضده حكم بجلسة 12/6/2019 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وأنه تقدم بطلب لإدارة الجامعة لتمكينه من دخول امتحانات العام الدراسى 2018/2019، إلا أن جهة الإدارة المدعي عليها امتنعت عن إجابته إلي طلبه، وهو ما يخالف نص المادة رقم (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون - المستبدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1973 التي ألزمت إدارة السجن بالسماح للمسجونين بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان المقررة في الكليات والجامعات، أو في مقر السجن الذي يقضي به المسجون فترة العقوبة عن طريق ندب لجنة من الكلية لامتحانه بمقر السجن، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - قائماً على غير سند، ومخالفاً للقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء بالنسبة لحرمان المدعي من أداء أي امتحانات نظرية, أو عملية، آو شفوية، أو أعمال سنة، يتقرر إجرائها بالكلية، مما يتوافر معه ركن الجدية.

حرمان الطالب المسجون من تأدية الامتحان غير جائز

ومن حيث إن تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لحرمان المدعي من أداء امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة القاهرة - في العام الجامعي 2018/2019- أو أي امتحانات نظرية, أو عملية، آو شفوية، أو أعمال سنة، يتقرر إجرائها للمدعي بالكلية عقب صدور هذا الحكم - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من الحصول على شهادته العلمية، وهي أضرار يتعذر تداركها لتعلقها بمستقبل المدعي، فمن ثم يتوافر ركن الاستعجال .

لا يحق لجهة الادارة حرمان الطالب المسجون من الامتحان

ومن حيث إنه وإذ استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه، جدية واستعجالاً، فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين المدعي من أداء امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة القاهرة - عن العام الجامعي 2018/2019 أو أي امتحانات نظرية, أو عملية، آو شفوية، أو أعمال سنة، يتقرر إجرائها للمدعي بالكلية عقب صدور هذا الحكم0
الدعوى رقم 3554 لسنة 74 ق- د 6 ق إ جلسة 28-6-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة