JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بإلغاء القرار الإداري ذو حجية مطلقة - أثر ذلك



القضاء بإلغاء القرار الإداري ذو حجية مطلقة - أثر ذلك
المقرر ان القضاء بإلغاء القرار الإداري ذو حجية مطلقة – إعادة الطعن على ذات القرار يكون الطعن غير ذي موضوع ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة.

قضاء الالغاء ذو حجية مطلقة

ولما كانت طلبات الطاعن في الطعن الماثل هي إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 4168 لسنة 63 ق والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 278 لسنة 2008 والمقضي بإلغائه من هذه المحكمة ، على النحو المتقدم بيانه ، وكان المقرر في قضاء المحكمة أن الأحكام التي تفرزها العدالة كشفاً أو تقريراً، صدوراً عن قضاء مجلس الدولة - ولاسيما ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا التي هي قمة محاكمه ونهاية مطاف التقاضي أمامها، إنما تولد حائزة قوة الشيء المحكوم فيه ، وأن هذه الأحكام إذا كانت صادرة بالإلغاء فهي منذ صدورها تتمتع بحجية مطلقة، تسري على الكافة لما لها من حجية عينية ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 1809 لسنة 61 ق . عليا ، المشار إليه ، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 278 لسنة 2008 يسري في مواجهة الكافة ومنهم الطاعن ، وبالتالي تضحى المنازعة في هذا القرار بموجب الطعن الماثل غير ذات موضوع بعد انتفي عنصر النزاع فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن الماثل ، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
الطعن رقم 4787 لسنة 61 ق. عليا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة