JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقادم بدل السكن ليس من الحقوق الدورية التي تتقادم خمسياً





تقادم بدل السكن ليس من الحقوق الدورية التي تتقادم خمسياً

- بدل السكن المشار إليه ليس من الحقوق الدورية المتجددة،كما أنه ليس من عداد المهايا ولا المرتبات ولا المكافآت ،فإن ما قام عليه الطعن الماثل بسقوط الحق في المطالبة بالمبالغ محل التداعي ــ التي هي عبارة عن مبالغ جرى خصمها من هذا البدل. بالتقادم الخمسي يكون غير قائمٍ على سند صحيح يبرره واقعاً أو قانوناً سواء من حيث ارتكانه على كون ذلك البدل من قبيل الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق بالمطالبة بها بمضي خمس سنوات وفقاً للمادة 375/1 من القانون المدني أو على كونه من قبيل المهايا والمرتبات التي تؤول إلى الخزانة العامة بعدم المطالبة بها لمدة خمس سنوات وفقاً للمادتين: 39 من قانون المحاسبة الحكومية رقم: 127لسنة1981 و50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات .
الطعن رقم 5587 لسنة 58 ق عليا جلسة 24/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة