JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قبول السداد بعد رفع دعوي فسخ العقد يعد تنازلاً ضمنياً عن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بعقد البيع





قبول السداد بعد رفع دعوي فسخ العقد يعد تنازلاً ضمنياً عن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بعقد البيع
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، ولها الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعه بصحة أسبابه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمله ، ولها تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، وأن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضي السلطة التقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك مشروط بتحقق المحكمة من توافره بعد أن يطالب به الدائن وأن يتمسك بإعماله . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها من أن المطعون ضده قد قام بسداد كافة الأقساط المتأخرة والمستحقة عليه شاملة الفوائد المترتبة على التأخير ، وزاد عليها سداد باقي ثمن المبيع كاملا قبل حلول أجله ، وقد قبل الطاعن بصفته هذا السداد اللاحق مما يعد منه تنازلاً ضمنياً عن الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد البيع المؤرخ 12/11/2006 سند الدعوى ، ووفاءً من المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية بسداد ثمن المبيع ، ومن ثم لا يتحقق بذلك الشرط الفاسخ أو ينتج أثره في فسخ عقد البيع المشار إليه ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى بما ورد بأسباب الطعن حول تعيب سلامة هذا الاستخلاص ، فإنه ينحل إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، وأن ما يثيره الطاعن بخصوص رفض محكمة الموضوع طلبه ندب خبير حسابي ، فإنه لما كان طلب إجراء التحقيق أو ندب خبير ليس حقا للخصوم ، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، دون أن تلزم ببيان سبب الرفض ، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بنص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 /3 من ذات القانون .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7251 لسنة 82 ق - بجلسة 27 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة