JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدم الممول المسجل اختياريا لدي مأمورية الضرائب على المبيعات بطلب إلى المصلحة لإلغاء التسجيل نظراً لتوقف النشاط - أثره






تقدم الممول المسجل اختياريا لدي مأمورية الضرائب على المبيعات بطلب إلى المصلحة لإلغاء التسجيل نظراً لتوقف النشاط - أثره – وجوب الغاء التسجيل طالما ثبت تصرفه في المنشأة للغير– ولا ينال من ذلك عدم موافقة المتصرف اليه على التسجيل الاختياري لدي مصلحة الضرائب
المشرع قد حدد طريقين لتسجيل المخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، أولهما : تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الإثني عشر شهراً مبلغ 54000 جنيه، وثانيهما: تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، إلا أن المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - (الملغاة بنص المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات) أجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متي فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة ، على حين قصرت سلطة رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي توقف النشاط الوارد في طلب التسجيل، بنصها على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9، 22 من القانون يراع ما يلي :

1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.

2-على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة

3- يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقا لحكم المادة (19) من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل".

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري بأنه لما كان إلغاء التسجيل جائزاً قانوناً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد أحد الشروط المتطلبة قانوناً للتسجيل ، ومن بينها بلوغ الحد المالي المحدد قانوناً للتسجيل ، فإن المنطق القانوني يقتضي التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً ، ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل ، دون ترخص للجهة الإدارية في الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق في الحالة الثانية ، مما مؤداه أن يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلي طلبه ، (المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1689 لسنة 45 ق عليا بجلسة 23/6/2001، والطعن رقم 5020 سنة 46 ق عليا بجلسة 4/1/2003، والطعن رقم 4343 لسنة 46 ق عليا بجلسة 24/2/2007، والطعن رقم 8509 لسنة 44 ق عليا بجلسة 22/11/2008) ، وبذلك فإن ما انتهت إليه اللائحة الملغاة المشار إليها على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة و تمايز بين طريقتي التسجيل الإجباري والتسجيل الاختياري في سبيل إلغاء كل منهما وتجاوزاً منها للنطاق المحدد لها في المادة (22) مخالفاً لمؤدى نصها ومقتضاه، وتضحي في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون ، متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري , وقد تداركت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 (المنشورة بالوقائع المصرية - العدد 139 تابع ( أ ) - في 23/ 6/ 2001) هذا التباين بين سبل إلغاء طريقتي التسجيل لدى الضرائب على المبيعات فنصت في المادة (16) منها – المقابلة للمادة (17) سالفة الذكر من اللائحة الملغاة – على أنه " في تطبيق أحكام المادتين (9) ، (22) من القانون يراعى ما يلي :

1- يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي تسجيل أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون وذلك اعتباراً من تاريخ أخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.

2- كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة (19) من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن. وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بتاريخ إلغاء تسجيله بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. .....................................

في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون أو توقف عن مزاولة النشاط وألغى تسجيله تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل. .................. ". مما مؤداه أن رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مُنح - بموجب نص المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات (الجديدة) - سلطة إلغاء التسجيل الاختياري من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن ، ولم تقتصر تلك السلطة على حالة بعينها (توقف النشاط) ، كما كان الحال في المادة (17) من اللائحة الملغاة، وبهذه المثابة يكون قد تحقق – في هذا الخصوص - الاتساق الواجب بين اللائحة ومؤدى نصوص القانون التي صدرت تنفيذاً له. (يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9813 لسنة 54 قضائية عليا الصادر بجلسة 24/2/2019).

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوي أن المطعون ضده مسجل لدى مصلحة الضريبة العامة على المبيعات بسوهاج عن نشاط بيع ملابس جاهزة تحت رقم 284/904/947 اعتبارا من 1/3/2002 ، ثم تقدم بتاريخ 27/6/2005 بطلب إلى المصلحة لإلغاء التسجيل نظراً لتوقف النشاط اعتبارا من 25/12/2004 ، ومن ثم كان يجب على المصلحة أن تصدر قرارا بإلغاء تسجيله لديها اعتبارا من 27/6/2005 , إلا أنها لم تفعل ذلك وقررت عدم الموافقة على الطلب مما يشكل قرارا سلبيا يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .

ولا ينال مما سبق ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة في معرض رفضها طلب المطعون ضده بإلغاء تسجيله لديها أن المذكور قد تنازل عن محل بيع الملابس الجاهزة لأخيه وأخته وزوجته وأن المالكين الجدد غير موافقين على التسجيل بالمصلحة , ذلك أنه يجب على الجهة الإدارية عملا بأحكام القانون تسجيل المنشأة لدي مصلحة الضرائب إذا توافرت شروط تسجيلها وأن المطعون ضده أثبت أمام الخبير المنتدب في الدعوي توقف النشاط وقام بمحو قيده في السجل التجاري كما قدم أمام الخبير محضر إثبات حالة تم بمعرفة مأمورية الضرائب على المبيعات بسوهاج بتاريخ 16/5/2006 جاء به أنه توقف عن نشاط بيع الملابس الجاهزة بالمحل موضوع الدعوي وتم محاسبته عن نشاطه حتي 25/12/2004

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر في قضائه وقضى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات السلبي بالامتناع عن إلغاء تسجيل نشاط المطعون ضده ، مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد استعصم بصحيح حكم القانون، جديراً بالتأييد، ويضحى الطعن الماثل خليقاً بالرفض .
الطعن رقم 49557 لسنة 62 ق عليا جلسة 20-12-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة