JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتفاء مسئولية الوحدات المحلية عن حوادث الكهرباء اذا كانت نتيجة التوصيلات الداخلية وارتداد التيار الكهربي




انتفاء مسئولية الوحدات المحلية عن حوادث الكهرباء اذا كانت نتيجة التوصيلات الداخلية وارتداد التيار الكهربي

حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته ئيس الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بصفته بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضده الأول التعويض الذى قدره تأسيساً على ما استخلصه من أقوال الشاهدين من أن سبب الحادث ناتج عن ارتفاع مفاجئ بالجهد الكهربائى المغذى لمحل الحادث ، فى حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الثابت من تقرير الأدلة الجنائية وتقرير لجنة الخبراء المنتدبين أمام محكمة الاستئناف أن الحريق بدأ وتركزت آثاره بالتوصيلات الكهربائية الداخلية الخاصة بالثلاجة الخاصة بالمطعون ضده الأول ، وأنه نشب نتيجة قصر بالتوصيلات الداخلية للصيدلية نتج عنه ماس كهربائى أدى إلى حدوث الحريق بها ، بما مفاده أن وقوع الحادث إنما يرجع إلى خطأ المضرور وحده ، الذى يقطع رابطة السببية ، لأنه المسئول عن جودة الوصلات الداخلية بالصيدلية ، وتنتفى معه مسئولية المحكوم عليهما بصفتيهما عن التعويض المقضى به ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .

وقوع حادث بسبب التوصيلات الداخلية بمنزل المدعي - مؤداه - انتفاء مسئولية الوحدة المحلية

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 178 من القانون المدنى على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ، أو حراسة آلات ميكانيكية ، يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ......... ، مفاده أنه ولئن كانت المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس ، إلا أن هذه المسئولية تُدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .

التعويض عن حدوث ماس بسبب ارتداد التيار الكهربائي و قصر التوصيلات الداخلية 

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن بصفته كان قد تمسك بمذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف قد انتهت فى تقريرها إلى أن وقوع الحريق لم يكن بسبب الإرتفاع المفاجئ فى التيار الكهربائى ، وإنما نتيجة قصر بالتوصيلات الداخلية للصيدلية نتج عنه ماس كهربائى أدى إلى حصول الحريق، وأن ذلك هو السبب المنتج الفعال فى حدوث الضرر ، مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فترتفع به مسئولية المحكوم عليهما بصفتيهما بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وقضى بتعديل الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعن بصفته مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بالتعويض ، فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

السبب المنتج الفعال للضرر وجود قصر بالتوصيلات الداخلية - ينفي مسئولية الوحدة المحلية

وحيث إن التزام الشركة المطعون ضدها الثانية مع الطاعن بصفته قبل المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن ، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف أن وقوع الحريق لم يكن بسبب الارتفاع المفاجئ فى التيار الكهربائى ، وإنما نتيجة قصر بالتوصيلات الداخلية للصيدلية نتج عنه ماس كهربائى أدى إلى حصول الحريق ، وأن ذلك هو السبب المنتج الفعال فى حدوث الضرر ، بما مؤداه أن هذا الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول كان بسبب أجنبى وهو خطأ المضرور ، لا يد للمحكوم عليهما بصفتيهما بالتضامن فيه ، مما يترتب عليه انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويتعين القضاء على هدى ما سلف فى موضوع الاستئنافين رقمى 363 ، 365 لسنة 73 ق الاسكندرية مأمورية دمنهور بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وفى الاستئناف رقم 320 لسنة 73 ق الاسكندرية مأمورية دمنهور برفضه .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9061 لسنة 90 ق -جلسة 6 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة