JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة وزن أعمال أهل الخبرة





للمحكمة وزن أعمال أهل الخبرة
إِنَّ قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقرير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وانه يخضع لتقدير المحكمة ولها آن تأخذ به محمولا على أسبابه طالما أطمئنت إليه ، واعتدت بما ورد به لتكوين عقيدتها ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله آو بعضه أذا خرج من حدود المأمورية المكلف بها أو تجاوز اختصاصه الفنى أو خالف الأصول القانونية أو الوقائع الثابتة بحسبان أن المحكمة هى صاحبة الولاية للفصل في النزاع المعروض عليها وإنها الخبير الأعلى فلها أن تزن الرأي الفنى للخبير بميزان الحق والعدل فتأخذ ما تشاء وتطرح ما تشاء.
الطعن رقم 3577 لسنة 56 ق .عليا جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة