JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحالة المرضية للطالب والتي تمنع دخوله الامتحانات تعد حالة قهرية فلا يعد راسبا



الحالة المرضية للطالب والتي تمنع دخوله الامتحانات تعد حالة قهرية فلا يعد راسبا
الثابت من ظاهر الأوراق ـ وبمطالعة التقرير الطبي الذي تم إعداده بمعرفة مستشفي المطرية التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أنه يعاني من حالة اكتئاب نفسي حاد، وتوحد ذهني ويستمر في العلاج الشهري المنتظم حتى تتحسن حالته النفسية.

ما هي الحالة المرضية المانعة من دخول الامتحان

وهذه الشهادة مؤرخة 18/3/2018، وبالتالي فإن حالته تمنعه من التحصيل الدراسي والانتظام في الكلية، وهو يحتاج إلى العلاج والمتابعة بصفة مستمرة خاصة أن الجهة الإدارية لم تجحد هذه الشهادة أو تدفعها بأي دفاع ومن ثم فإن مثل هذه الحالة تمنعه من اجتياز الامتحانات نتيجة عدم التركيز، وتأثير الأدوية النفسية (مرفق بيان بتلك الأدوية التي يتعاطاها لعلاج مثل حالته).

الحالة المرضية تعد حالة قهرية تمنع من الرسوب

ومن حيث إن الحالة المرضية لابن الطاعن بصفته تعد عذراً قهرياً يحول بينه وبين أداء الامتحان، وأن أدائه لامتحانات العام الدراسي 2017/2018 وهو يعاني من هذه الأمراض النفسية لا يعتد به، ولا يحسب له رسوباً، وهو ما كان يتعين على الجامعة المطعون ضدها الأخذ به، أما وأنها لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه بفصل ابن الطاعن بصفته من الكلية لاستنفاد فرص البقاء السنة الدراسية ـ الفرقة الأولى يكون غير قائم على سند من صحيح حكم القانون، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية مما يجعله مرجحاً للإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، مع توافر حالة الاستعجال بما يرتبه عدم دخوله الامتحانات وفصله من الكلية لضياع مستقبله، مما يحيق به من أضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها، ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ولا محاجة هنا بما أثارته الجامعة المطعون ضدها من أن ابن الطاعن بصفته لم يتقدم إليها بما يفيد أنه كان يعاني من أمراض نفسية تعد حالة قهرية يتعذر معها دخول الامتحان، وذلك لأن العبرة بواقع الحال وفقاً لما ثابت من ظاهر الأوراق من أنه يعاني من مرض الاكتئاب وهو مرض نفسي وذهني ألم به يمنعه من التحصيل الدراسي ويخضع للعلاج، وبالتالي لا يستساغ مطالبته بتقديم عذر وهو غير قادر على ذلك، ولم يكن بوسعه وهو يكابد هذا المرض أن يفعل هكذا.

الغياب عن الامتحان بسبب الحالة المرضية - تحول دون اعتباره راسب

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يضحى لزاماً الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته هذا الاتجاه وقضائه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة قيد ابن الطاعن بصفته بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، ومنحه فرصة لأداء الامتحان مرة أخرى.
الطعن رقم 59274 لسنة 65 ق عليا -جلسة 16-9-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة