JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات الرسوم القضائية التي تنشأ بين الوزارات أو بين الهيئات العامة وبعضها البعض تنحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع



منازعات الرسوم القضائية التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض تنحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة أو المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال
أن المنازعة فى الرسوم القضائية فى مقدارها واصل استحقاقها وتوقيت الوفاء بها لا تنفك عن الأمر الولائى الصادر بها من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القاضي حسب الأحوال مما يجعل الاختصاص بنظر المعارضـة فى أمرالتقدير أو الدعوى المقامة طعنا فى مقدار الرسوم القضائية أو أساس استحقاقها منعقدًا لجهة القضاء التى تتبعها المحكمة التى أصدرت الحكم محل المنازعة في الرسوم القضائية مقدارًا واستحقاقًا . ولا ينال من ذلك القول باختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض عملاً بنص المادة (66/د ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، اذ أن المشرع في مرسوم تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإداري، والقانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول تقدير الرسوم القضائية فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها إذ ناط فيه لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم التى يصدر بها أمر من الدائرة أو من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ، وذلك أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، على أن تُقدمّ المُعارضة إلى الدائرة أو المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن، وفى الوقت ذاته لم يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المعتاد الذى أورده فى المادة (63) من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى . ومن ثَمّ فإن اختصاص الفصل في تلك المنازعات ينحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة أو المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ؛ وذلك أياً كان أطراف النزاع وهو ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا من ان النص فى المادة (66 فقرة - د )من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر المنازعات التى تنشأ بين أشخاص القانون العام ، منوط بألا يكون المشرع قد حدد جهة بعينها لنظر النزاع ، وذلك نزولا على القاعدة الأصولية العامة أن الخاص يقيد العام ، ولما كان المشرع فى القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه ، قد عهد إلى رئيس المحكمة أو القاضى بسلطة إصدار أمر بتقدير الرسوم القضائية المستحقة على ذوى الشأن ، وخصه وحده بنظر المعارضة التى تقدم فى هذا التقدير (المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9277 لسنة 46 ق عليا – بجلسة 18/3/2006، والطعن رقم 26550 لسنة 54 ق عليا - جلسة 27/1/2019 ) .
الطعن رقم 275لسنة 60 قضائية عليا جلسة 26/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة