JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد لا تستنفذ به المحكمة ولا يتها - أثر ذلك



القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد لا تسنفد به المحكمة ولا يتها - أثر ذلك .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك حين تصدى لنظر موضوع الدعوي بعد إلغائه حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالرغم من أن محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى موضوعه مما كان يتعين عليه إعادتها إليها لنظر موضوع الدعوى حتي لا يحرم الخصوم من إحدي درجتي التقاضي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى سديد .

الغاء حكم اول درجة بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد يستتبع اعادتها لها مرة اخري لنظر موضوعها

 ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها قانوناً هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فهو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات إذ إن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو ـــــــــــ كما صرحت المذكرة التفسيرية ـــــــــ الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى .

عدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد دفع شكلي 

 فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة ١١٥ مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتحذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره فى المادة ١١٥ سالفة الذكر ، فإنه إذا كانت محكمة أول درجة قد وقفت بقضائها عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث ميعاد رفعها أمام المحكمة ، ولم تجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى.

القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد لاتستنفد به المحكمة ولايتها 

 فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع فإنه كان يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الدعوى فإن الحكم الذى أصدرته بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضى به يكون قد خالف القانون ، مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضي به من تعويض مع إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
الطعن رقم ٣٥٧١ لسنة ٨٦ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة