JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سبق سداد مقابل انتفاع للجهة ليس مؤداه النزول عن الحق في تملك ارض التداعي بالتقادم المكسب طالما كان ذلك وليد اكراه وخشية اجراءات الحجز




سبق سداد مقابل انتفاع للجهة ليس مؤداه النزول عن الحق في تملك ارض التداعي بالتقادم المكسب طالما كان ذلك وليد اكراه وخشية اجراءات الحجز
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقرير الخبراء وأقوال الشهود ولها تقدير قيام عناصر وضع اليد الطويل المكسب للملكية ومنها نية التملك والتنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، وكان يجوز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم إذا ثبت أن وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها قد اكتملت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبير وأقوال الشهود الذي اطمأن إليهم من توافر شروط تملك المطعون ضده الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل خمسة عشر عاماً سابقة على القانون رقم 147 لسنة 1957 بحسبانها من أملاك الدولة الخاصة وأن سبق سداده لمقابل الانتفاع ليس مؤداه نزوله عن الحق في التملك بالتقادم بل جاء وليد إكراه وخشية إجراءات الحجز وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن ما يثيره الطاعنون بصفاتهم بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته غير مقبول .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 890 لسنة 89 ق - جلسة 11 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة