JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار صندوق الخدمات الصحية بزيادة الاشتراكات يسري بأثر مباشر دون اثر رجعي - مخالفة ذلك أثره




قرار صندوق الخدمات الصحية بزيادة الاشتراكات يسري بأثر مباشر دون اثر رجعي - مخالفة ذلك أثره - براءة ذمة العضو من المبالغ المطلوبة بأثر رجعي وأحقيته في استرداد ما سدده منها
ومن حيث إنه وقد أصدر مجلس إدارة الصندوق بجلسته المعقودة بتاريخ 17/5/2017 قراره بزيادة قسط المساهمة بنسبة 50% للعضو الذي يعمل داخل البلاد وزيادته بالنسبة للعضو المعار خارج البلاد ليصبح 500 جنيه شهريا طوال فترة إعارته ولحين عودته للبلاد ثم أصدر مساعد وزير العدل الامر التنفيذى رقم 14 لسنة 2017 بتاريخ 28/6/2017، بتطبيق قرار مجلس الادارة سالف البيان , ونص في مادته الأولي، على " زيادة الاشتراكات التي تحصل من كمساهمة من الأعضاء المعارين للخارج في تكلفة الخدمات الصحية التي يتحملها الصندوق لتصبح مبلغ 500 جنيها شهريا طوال فترة الإعارة ولحين عودته لأرض الوطن" ونصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ 2/7/2017.

ومن حيث إن الدستور المصري حرص على النص على القاعدة العامة المقررة في المادة 225 منه على الأثر الفوري لأحكام القوانين، وعدم جواز سريان القانون على الوقائع السابقة إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في غير المواد الجنائية والضريبية، ولعل الحكمة ظاهرة في عدم تطبيق الاستثناء على المواد الضريبية لما تتضمنه من أعباء مالية لا يجوز فرضها بأثر رجعي على مراكز قانونية تكونت واستقرت في ظل قواعد قانونية كانت قائمة في ظلها وحتي لا يفاجئ الفرد بأعباء مالية لا تدخل في حسبانه، مما يخل بقاعدة الأمن القانوني للأفراد، وتلك القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان القانون بأثر رجعي إنما هي أولي بالتطبيق في مجال القرارات الإدارية، إذ أن الأصل هو حظر المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التي تمت تكاملت إلا بقانون بالأغلبية التي نص عليه الدستور، ومن ثم فإن القرار لا ينتج أثره إلي من تاريخ صدوره، وبحكم هذا الأصل لا تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي حتي لو نص فيها على هذا الأثر، وقاعدة الأثر الفوري للقرار الإداري تقتضي أمرين: الأول : انعدام الأثر الرجعي ، فلا تحكم القاعدة القانونية الجديدة ما تم في الماضي، والثاني: هو الأثر المباشر للقرار فلا يطبق إلا على الوقائع المستقبلة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي عضوا قضائيا بمجلس الدولة المصري بوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وقد أعير إلي دولة الكويت بتاريخ 1/4 /2012 وعاد إلي أرض الوطن وتسلم عمله بتاريخ 2/5/2018، وكان يسدد كافة المساهمات المالية المستحقة عليه لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية سنويا، وقد أصدر مجلس إدارة الصندوق بجلسته المعقودة بتاريخ 17/5/2017 قراره بزيادة قسط المساهمة بنسبة 50% للعضو الذي يعمل داخل البلاد وزيادته بالنسبة للعضو المعار خارج البلاد ليصبح 500 جنيه شهريا طوال فترة إعارته ولحين عودته للبلاد واعمالا لذلك صدر القرار المطعون عليه رقم 14 لسنة 2017 متضمنا تطبيق هذه الزيادة على اعضاء الصندوق .

وكان الثابت من الأوراق أن ادارة الصندوق المدعي عليه قد قررت الزيادة الواردة بالقرار المطعون فيه على المدعى عن كامل مدة اعارته خارج البلاد في الفترة من 4/2012 حتي 4/2018، بواقع 500 جنيه شهريا،باجمالى مبلغ 35 الف جنية ، وهي الفترة السابقة على نفاذ القرار المشار إليه، ولما كانت قاعدة الأثر الفوري للقرار المشار إليه ـ على النحو السالف بيانه ـ توجب توقيع الزيادة في مبلغ المساهمة اعتبارا من شهر يوليو 2017 تاريخ صدور القرار ، على النحو الوارد في المادة الثانية من القرار، حتي تاريخ عودة المدعي إلي البلاد، فمن ثم تكون مطالبة الجهة المدعي عليها للمدعي بالفروق الناتجة عن تلك الزيادة عن الفترة السابقة على شهر يونيو 2017 منطوية على تنفيذ للقرار بأثر رجعي، مما يجعله مشوبا بعيب مخالفة الدستور والقانون على نحو يجعله متعين الالغاء مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها. براءة ذمة المدعي ـ من المبالغ التي فرضها الصندوق المدعي عليه بالزيادة تطبيقا للقرار المطعون فيه والامر التنفيذى رقم 14 لسنة 2017، عن الفترة من شهر ابريل 2012 حتى شهر يونيو 2017، ، واحقيته في استرداد ما تم خصمه عن تلك الفترة تحت هذا المسمى والتمتع بكافة مزايا الصندوق.
حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الطعن 57440لسنة 73 ق جلسة 28-6-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة