JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف



يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، وذلك دون أن يقف على حقيقة الواقع في الدعوى ودفاعه المؤيد بدليله بأن محل إقامته يقع بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية التي تبعد عن مقر محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بمسافة 81 كيلو مترًا ، بما يتعين معه إضافة يومين ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف فيكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شان إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعادٌ واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، وكان العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن ، وأنه لما كانت المادة 15 من ذات القانون تنص على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد ... . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعن قد اتخذ - في جميع مراحل التقاضي السابقة على استئنافه - القرية 16 مركز صان الحجر موطنًا له ، وكان ميعاد الاستئناف أربعين يومًا يبدأ سريانه اعتبارًا من 26/12/2018 - اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف حضوريًا - وكانت المسافة بين مدينة صان الحجر ومقر محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق لاتخاذ إجراءات الاستئناف تقدر بخمسين كيلو مترًا ، فإن من حق الطاعن أن يستفيد من ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات ومقداره يوم ، ومن ثم يكون آخر ميعاد للطعن بالاستئناف غايته يوم 3/2/2019 ويمتد هذا الميعاد ليوم ، فإن الطاعن إذ أودع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب بتاريخ 4/2/2019 ، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة