JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير نصاب الطعن في حال تفويض المحكمة القضاء بالتعويض يكون علي اساس قيمة المبلغ المقضي به

تقدير نصاب الطعن في حال تفويض المحكمة القضاء بالتعويض يكون علي اساس قيمة المبلغ المقضي به

  • لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تقدير نصاب الطعن هي بقيمة المطلوب في الدعوى الإبتدائية فإن الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقا للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها.

تقدير نصاب الطعن بقيمة المطلوب في الدعوي الابتدائية 

  •  لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول طلب المطعون ضده تقدير التعويض الجابر للضر له الناتج عن حدوث إصابته حال إستقلاله الباخرة المملوكة للهيئة الطاعنة وفوض في أمر تقدير التعويض للمحكمة وقضت المحكمة بالتعويض المقضي به ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة التعويض المقضي به ولما كان هذا التعويض لا يجاوز المائة الف جنيه وكانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ - المنطبقة على الطعن قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإن الحكم الصادر بشأنها غير جائز الطعن فيه بالنقض.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11938 لسنة 86 ق -  جلسة  1 / 12 / 2021

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة