الضريبة الإضافية تدور وجوداً وعدماً مع الضريبية الأصلية وترتبط بها ارتباط الفرع بالأصل - أثر ذلك - سقوط الضريبة الاضافية تبعا لسقوط حق المصلحة في تعديل الاقرارات الضريبية
الثابت من الأوراق أن مورثة الطاعنات كانت مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات تحت رقم 163/ 406/ 515 بمنطقة الجمرك بالإسكندرية بمأمورية كرموز واللبان، وقامت الجهة الإدارية بمطالبتهن بسداد مبلغ (16131,66جنيهاً) تحت مسمى فروق ضريبية بخلاف المسدد بالإقرارات الضريبية لمورثتهن وذلك عن الفترة من شهر مايو 2005 حتى شهر ديسمبر 2009، وبما مؤداه أن مورثتهن قد تقدمت بإقراراتها الضريبية عن الفترة المذكورة خلال موعد أقصاه نهاية شهر يناير لسنة 2010 ــ دون منازعة من الجهة الإدارية ــ وكان يتعين مراجعة هذه الإقرارات وتعديلها إن كان لذلك مقتضى في موعد غايته نهاية شهر يناير عام 2013 إعمالاً لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالفة الذكر، وإذ لم تبادر مصلحة الضرائب إلى تعديل الإقرارات وإخطارهن بذلك بموجب النموذج رقم (16 ض . ع . م) إلا بتاريخ 10/2/2014، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات للمصلحة، مما يترتب عليه سقوط حق الجهة الإدارية في تعديل الإقرارات الضريبية الخاصة بهن، ولما كانت الضريبة الإضافية تدور وجوداً وعدماً مع الضريبية الأصلية وترتبط بها ارتباط الفرع بالأصل، وإذ سقط حق الجهة الإدارية في المطالبة بثمة فروق ضريبية عن الضريبة الأصلية على النحو السالف بيانه ـ رغم سداد الطاعنات لهذه الفروق الضريبية الناتجة عن تعديل الإقرارات الضريبية لمورثتهن وعدم مطالبتهن باسترداد هذه المبالغ ــ فمن ثم يتعين القضاء بسقوط الضريبة الإضافية ــ محل المطالبة ــ المقدرة بمبلغ (22652,96 جنيهاً) عن الفترة محل التداعي، وذلك على النحو السالف بيانه وبراءة ذمتهن من هذا المبلغ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى غير هذه النتيجة، وقضى برفض الدعوى فإنه يكونقد جانبه الصواب، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والحكم في موضوع الدعوى بسقوط حق الجهة الإدارية المطعون ضدها في مطالبة الطاعنات بسداد مبلغاً مقداره (22652,96 جنيهاً) عن الفترة محل التداعي تحت مسمى ضريبة إضافية وذلك على النحو السالف بيانه وبراءة ذمتهن من هذا المبلغ.
الطعن رقم 59533 لسنة 62 ق عليا جلسة 27 /9 /2020