JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب براءة الذمة من المبلغ موضوع جنحه قضي فيها بالبراءة نزاع مدني محض تختص به المحاكم المدنية



طلب براءة الذمة من المبلغ موضوع جنحه قضي فيها بالبراءة نزاع مدني محض تختص به المحاكم المدنية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن العقد موضوع الدعوى من العقود الإدارية وهو ما تختص به محاكم مجلس الدولة وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972 وأن الطاعن ممثلاً لمرفقاً عاماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وتصدى للفصل في موضوعها على سند من أن العقد من عقود القانون الخاص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعى في غير محله ، ذلك أن المقرر أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يتصل بمرفق عام ويحقق غرضاً من أغراضه . 
وكان البين من الأوراق أن النزاع المطروح في ضوء طلبات المطعون ضده أنه يدور حول براءة المطعون ضده من مبلغ مائة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانون جنيهاً محل القضية رقم 2658 لسنة 2017 جنح فيصل واستئنافها 3827 لسنة 2017 جنح مستأنف السويس على سند من قضاء المحكمة الجنائية ببراءته فيها ومن ثم فهو نزاع مدني تختص به المحاكم المدنية دون غيرها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يكون متجاوزاً حدود اختصاصه الولائي فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة