JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الموافقة المبدئية علي الترخيص في ظل قانون تلغي بإلغاء القانون ولائحته





الموافقة المبدئية علي الترخيص في ظل قانون تلغي بإلغاء القانون ولائحته
المبدأ:-

الغاء قانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم 38 لسنة 1994 - اثره 

ما يثار من سابق حصول الشركة - وهى تحت التأسيس - على موافقة مبدئية من قطاع النقد الأجنبى بوزارة الاقتصاد، بالترخيص لها بالتعامل بالنقد الأجنبى عام ١٩٩٨، فذلك مردود عليه بأن الموافقة المبدئية المشار إليها قد صدرت فى ظل أحكام القانون الملغى رقم 38 لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، وأنه من المقرر أن الموافقة المبدئية على الترخيص بالتعامل بالنقد الأجنبى ليست حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية، ولا تكسب صاحبها مركزاً قانونياً، كما أن تلك الموافقات المبدئية تكون مشروطة بعدة شروط منها تجهيز المقر الذى سيباشر فيه النشاط وإخطار الإدارة بهذا الأمر لمعاينة المقر والتحقق من استيفاء بقية الشروط الأخرى، ومن ثم فإن تراخى الشركة الطاعنة عن إخطار الإدارة بهذا الأمر لمدة تزيد عن اثنتي عشرة سنة وحتى ألغى القانون الذى صدرت فى ظله الموافقة المبدئية المشار إليها وكذلك لائحته التنفيذية مما يُعد دليلاً قاطعاً على عدم جديتها ، لاسيما أنه قد أدركها صدور قانون البنك المركزى الجديد متضمناً شروط وإجراءات جديدة لمنح الترخيص بالتعامل بالنقد الأجنبى، من بينها الشرط الخاص برأس مال الشركة على النحو سالف البيان، وهذه الأحكام لم ينفك منها حتى شركات الصرافة القائمة التى أوجب عليها المشرع توفيق أوضاعها وفق أحكامه، الأمر المنتفى فى حالة الشركة الطاعنة.
الطعــن رقــم 25438 لسنــة 59 القضائية عليا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة