JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أداء الطاعن مقابل الانتفاع بأرض النزاع لهيئة الاوقاف والتقدم بطلب شراءها يقطعان بعدم ملكيته لها



أداء الطاعن مقابل الانتفاع بأرض النزاع لهيئة الاوقاف والتقدم بطلب شراءها يقطعان بعدم ملكيته لها
لما كان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية كانت لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ، ولهذا فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعًا ومنها إقرار الواقف بالوقف وذلك إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى 27 مايو سنة 1897، ومدعي الملكية مكلف قانونًا بإثبات ما يدعيه ، والإقرار بالملكية حجة على المقر والخلف العام والخلف الخاص ، والحكر بمثابة عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ، ويبيح للصادر له الانتفاع بها إلى أجل غير محدد ، أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر ، ويتملك بموجبه المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة ، وبيع ملك الغير غير جائز قانوناً ولا ينفذ في حق المالك حتى لو سُجِلَ عقد البيع طالما لم تلحقه إجازته الصريحة أو الضمنية فمجرد تسجيل مشترى العقار لعقده لا يكفى وحده لنقل ملكية المبيع له ، إذ يشترط أن يكون البائع مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته إلى المشترى ، ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الإقرارات وتقدير قيام رابطة التحكير ونفي ذلك ، ولها التحقق من ملكية الخصوم للأراضي والعقارات المتنازع عليها ، وتعيين محل البيع وتحديد القدر المبيع فيه ، واستخلاص إجازة المالك للبيع الواقع على ملكه من الغير ونفي ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتبار أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى فلا تتقيد برأيه المحكمة ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى إقرار المالك الأصلي لأرض التداعي الذي يُعد حجةً عليه بأنها موقوفة لكون ذلك الإقرار قد صدر منه قبل صدور لائحة المحاكم الشرعية مما يجوز معه إثبات الوقف بكافةً الطرق الشرعية ومنها الإقرارات القضائية وغير القضائية مُستخلصاً من عقد البيع المشهر سند ملكية البائع للبائع للبائعة للطاعنين أن الأرض مُحكرة وأنه لا يملك سوى المباني المقامة عليها ملتفتاً عن النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في الدعوى بما له من سلطةٍ في ذلك منتهياً من ذلك كله إلى أن العقد المشهر الذي اشتريا وآخرين بموجبه أرض التداعي قد صدر من غير مالكِ لتلك الأرض ، ولم تلحقه إجازة هيئة الأوقاف المالكة لها ، ومن ثم فلا ينفذ ذلك العقد في حقها فيما تضمنه من بيع الأرض المحكرة لهم ، ورتب على ذلك قضاءه بمحو وشطب ذلك المشهر في تلك الحدود ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى تعويله على أن أداء الطاعنين لمقابل انتفاعهما بأرض النزاع للمطعون ضده الأول بصفته وتقدمهما بطلب شراءها منه يقطعان بعدم ملكيتهما لها وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ، ولا يجدي الطاعنان من بعد تمسكهما بملكيتهما للبناء المقام على أرض النزاع ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . وكان مفاد نص المادتين 2 ، 8 من القانون رقم 43 لسنة 1982، والمادة 1010 من القانون المدني أن حق الحكر على الأراضي الموقوفة المقام عليها بناء ينتهي بقوة القانون بصدور قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه بانتهائه ، وتؤول ملكية المباني إلى المحكر إعمالًا لقواعد الالتصاق التي تقضي بأن مالك الأرض هو مالك ما عليها من بناء ، وفي هذه الحالة يسقط حق المستحكر في البقاء أو القرار في المباني التي أقامها على الأرض المحكرة ، وهنا لا يكون أمامه سوى المطالبة بثمن البناء الذي أقامه حال استبقاء المحكر عليه ، أو المطالبة بالتعويض عنه إذا رغب المحكر في إزالته . وكان البين من الأوراق صدور قرار من المطعون ضده الأول بصفته بانتهاء الحكر على أرض التداعي بموجب التفويض الصادر له بذلك من الوزير المختص ، ومن ثم يكون الحكر عليها قد انتهى بقوة القانون بما لازمه آيلولة ملكية المباني المقامة على الأرض المحكرة للمحكر هيئة الأوقاف عملًا بقواعد الالتصاق سيما وأن ملكية المباني لم تكن قد انتقلت إلى الطاعنين وقت صدور ذلك القرار المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 /11 /1993 والذي انتهى بموجبه الحكر على أرض النزاع ، بل إنها لم تكن قد انتقلت إليهما وقت تمام بيعها بالمزاد العلني في غضون عام 1999 ذلك أنهما وإن اشترياها وآخرين بموجب العقد المؤرخ 1/10 /1986 إلا أنهما قد تراخيا في تسجيلها وشهرها حتى تاريخ 26 /9 /2001 أي بعد إقامة الدعويين محلي الطعن الراهن ومن ثم فلا يحق لأي منهما إدعاء ملكيتها قبل ذلك التاريخ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه النعي بذلك يكون على غير أساس . وإذ لم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورًا رسمية ً موجهه لمحكمة النقض من حجة وقف الأمير سليمان جاويش ، والمشهر رقم 2339 لسنة 1922 ، والمسجل رقم 4475 لسنة 1923 ، والشهادتين الصادرتين من الشهر العقاري الرئيسي حول التصرفات التي تمت على أرض التداعي خلال الفترة من 1 /1 /1918 حتى 26 /8/1999 ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 248 لسنة 2002 مدني كلي الجيزة ، والحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 813 لسنة 124 ق القاهرة ، والإقرار الصادر من هيئة الأوقاف عن مالك تلك الأرض للوقوف على صحة ما ينعيا به على الحكم بصددها من ملكيتهما وآخرين لأرض التداعي وأنها ليست وقفاً وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون عاريًا عن دليله وغير مقبول ،وكان الطاعنان لم يبينا المستندات المقدمة منهما بجلسات 21 /9 /1999 ، 16 /11 /1999 ، 10 /12 /2011 ، و9 /1/2012 والتي ينعيا على الحكم إهداره لدلالتها فإن النعي بذلك يكون مجهلًا وغير مقبول . وليس صحيحاً أن الحكم قد قطع في مدوناته بأن الأرض موقوفة قبل أن يعرض لذلك بحيثيات أسبابه ذلك أن الثابت بالحكم المطعون فيه خلاف ذلك ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس ، بما يضحى معه الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعينًا عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7455 لسنة 82 ق - بجلسة 27 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة