JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعدد الحراسة علي اسلاك الكهرباء واعمدة الانارة بين شركات الكهرباء والوحدات المحلية يجعل للمضور الحق علي اي منهم او كلايهما




تعدد الحراسة علي اسلاك الكهرباء واعمدة الانارة بين شركات الكهرباء والوحدات المحلية يجعل للمضور الحق علي اي منهم او كلايهما
لما كان من المقرر أنه يجوز تعدد الحراس ، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعًا وتبقى حصصهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردودًا إلى القواعد العامة في القانون المدني ، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتد أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائمًا لمباشرة الدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة بما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطتها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصه الوظيفي والمكاني ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قِبل أي منهم أو عليهم جميعا وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملًا بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملًا بالمادة 169 من ذات القانون.
 لما كان ذلك ، وكان الحادث الذي نجم عنه صعق ووفاة مورثة المطعون ضدهم أولًا كان إثر ملامستها لأحد أعمدة الإنارة ، وكان ذلك العامود وما يحويه من أسلاك يمر فيها التيار الكهربائي يخضع وقت الحادث لحراسة الشركة الطاعنة ووحدات الحكم المحلي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمها بالتعويض المقضي به مع شريكتها في الحراسة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، وإذ يدور النعي بالسببين الأول والثاني من الطعن حول تعييب استخلاص الحكم لتوافر صفة الطاعنة في الدعوى فإنه يكون غير صحيح ، ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بنعيها بالسبب الثالث بانتفاء مسئوليتها المفترضة بخطأ المجني عليها ، إذ لم تقدم رفق صحيفة طعنها الدليل على تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع على نحو ما أوجبته المادة 255 من قانون المرافعات، فإن نعيها يكون عاريًا عن دليله، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12817 لسنة 81 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة