JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط للتعيين في احدي وظائف التعليم توافر شروط شغل الوظيفة والحصول علي شهادة صلاحية واجتياز التدريب والاختبارات




 يشترط للتعيين في احدي وظائف التعليم توافر شروط شغل الوظيفة والحصول علي شهادة صلاحية واجتياز التدريب والاختبارات

 اشترط المشرع للتعيين في إحدى وظائف التعليم توافر شروط شغل الوظيفة والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض باستثناء وظيفة معلم مساعد وعلى شاغلي الوظائف التعليمية في تاريخ العمل بأحكام الباب السابع من قانون التعليم .

شروط التعين في وظائف التعليم

أن المشرع أضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 الباب السابع بموجب القانون رقم 155لسنة 2007 بعنوان "أعضاء هيئة التعليم.." وتضمن في المادة (70) سريان أحكام الباب المشار إليه على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وحدد في المادة (71) جدول وظائف المعلمين وأسند إلى وزير التربية والتعليم اعتماد جدول الوظائف وبطاقات وصفها، وتحديد ما يقابلها من وظائف لأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وحدد المشرع في المادة (72) قبل تعديلها عام 2012 ـ شروط شغل وظائف المعلمين ومنها ـ بالإضافة إلى الشروط العامة الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وفقاً لاشتراطات التأهيل التربوي يحددها وزير التربية والتعليم، واستثنى المشرع من هذا الشرط المعلم المساعد وشاغلي الوظائف التعليمية في تاريخ العمل بأحكام الباب السابع من قانون التعليم وهو تاريخ 22/6/2007، كما اشترط المشرع للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها من الوظائف الخاصة بالفئات المشار إليها توافر شروط شغل الوظيفة والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض. 

شروط التعين في احدي وظائف التعليم او الترقية للوظائف الاعلي او ما يعادلها

ومن حيث إن الاستثناء المنصوص عليه في المادة (72/2) من قانون التعليم من شرط الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب مع إجازة تأهيل تربوي قصره المشرع على شاغلي وظيفة معلم مساعد وعلى شاغلي الوظائف التعليمية في تاريخ العمل بأحكام الباب السابع من قانون التعليم، ولا يمتد الاستثناء إلى غير الفئتين المشار إليهما فإذا تخلف شرط الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي ولم يكن العامل يشغل وظيفة معلم مساعد أو يشغل وظيفة من وظائف التعليم في تاريخ 22/6/2007 فإن شرطاً جوهرياً من شروط شغل وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم يكون قد تخلف، فإذا شغل العامل إحدى وظائف المعلمين المشار إلها بقرار من جهة الإدارة وتبين فقدانه شرط المؤهل المطلوب وعدم شغله وظيفة من الوظائف المستثناه وهي وظيفة معلم مساعد، أو وظيفة من وظائف التعليم في التاريخ الذي حدده المشرع فإن لجهة الإدارة سحب القرار الذي خوله شغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم دون التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية، لأن قرار إسناد إحدى وظائف المعلمين المحددة في القانون لمن لم يستوف شرط المؤهل المحدد قانوناً، أو لمن لا ينطبق عليه الاستثناء الذي أورده المشرع في هذا الشأن يكون قد صدر معدوماً، ويجوز سحبه في أي وقت.

الطعن رقم 33997 لسنة 60 قضائية عليا – جلسة 24-2-2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة