JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

فرض رسم تعلية اجبارا على الراغب في تعليه مبناه يتحقق معه معنى الجباية والاكراه جبرا - أثره



فرض رسم تعلية اجبارا على الراغب في تعليه مبناه يتحقق معه معنى الجباية والاكراه جبرا - أثره - الاحقية في استرداد الرسم
كل من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء قد خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن ، وكانت الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية ، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زايلتها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى أضحى له وحده، وفقا لأحكام المادتين 802 و 803 من القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون ، وأن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، علوًا أو عمقًا، فحق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه مراعيًا في ذلك فقط ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه، أو يتدخل في شئون ملكيته، وهو في الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك - ذلك أن الطبيعة القانونية للموارد إنما يحددها بالأساس مناط استحقاقها لا محض الوصف الذي تضفيه عليه جهة الإدارة بان هذا المقابل ليس رسما بل محض ثمن ، ذلك أن ثمن الأرض قد تحدد بقرار التخصيص وقد قام الطاعن بسداده بالفعل كاملا أو على أقساط ، والأمر المطروح على الهيئة هو إصدار ترخيص بالتعلية ، وأن راغب التعلية يجد نفسه أمام ضرورة لا فكاك منها يلتزم معها بسداد المقابل الذي حددته جهة الإدارة تحت مسمى خدمات مرافق ، وإلا فإنه سوف يحرم من تعلية الدور الإضافي بما يتحقق معه عنصر الإكراه في الالتزام بأداء المقابل الذي حددته الإدارة للحصول على ترخيص التعلية وبالتالي يتحقق معه معنى الجباية وتكون القيمة التي حددتها جهة الإدارة للحصـــــول على ترخيص التعلية هي رسماً من حيث طبيعتها القانونية ومن حيث تحصيلها جبراً ، والأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون وبالضوابط سالفة البيان. وبالتالى يضحى قرار تحصيل رسم التعلية، قد صـــدر بدون سند من قانون يجيز ذلك ، وإذ انتفي الأساس القانونى لهذا القرار ، وتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم ، ويحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها .وبالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها كانت قد خصصت قطعة الأرض محل التداعي رقم 49 بالمجاورة الأولى بالحي التاسع بمدينة الشروق للطاعن ، الذي طلب الترخيص له ببناء دور إضافي حيث فرضت عليه الهيئة سداد نسبة من ثمن الأرض نظير منحه ذلك الترخيص حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية والحال هكذا يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يتعين معه وجوب استرداد الطاعن للمبالغ التي تم تحصيلها منه ، وبراءة ذمته مما لم يتم سداده من تلك المبالغ . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير تلك النتيجة فإنه يكون غير قائم على أساس سليم ، ويكون الطعن في محله ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة ذمة الطاعن من رسوم التعلية التي فرضتها جهة الإدارة عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله من رسوم .

وحيث إن ما تقدم لا يخل بحق الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالبى الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الآثار التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمبانى ، على أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وما توجبه من إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء عن كل دور تعلية لم ترد في الشروط البنائية أو زيادة عدد الأدوار نتيجة تعديل الارتفاعات بسبب يرجع إلى تشريع يربط بين مساحة الشارع والأدوار المرخص بإقامتها ، وذلك لمواجهة جزءا من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمات ، وعلى ان يراعى ألا يجاوز رسم التعلية مبلغ التصالح الذى تقرره التشريعات عن البناء بدون ترخيص حتى لا يصبح من التزم أحكام القانون وطلب الترخيص بالتعلية في مركز أسوأ ممن ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بالبناء بدون ترخيص معتديا على القانون اعتداء صارخا ، وحتى لا يتخذ المواطن السوى من المخالف للقانون أسوة ، وهو ما يشيع الفوضى في المجتمع الذى تختل موازينه فيصبح المسيء أفضل من المحسن.
الطعن رقم 6199 لسنة 64 ق عليا جلسة 27 /9 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة