JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز التخطي في الترقية حسب رؤية الجهة في المخالفة الواحدة



جواز التخطي في الترقية حسب رؤية الجهة في المخالفة الواحدة
أهمية الدرجة الوظيفية تحتم قدراً كبيراً من الأهلية والجدارة نظراً للمسئوليات الجسام التي تقع على عاتق شاغلها – أثره – جواز التخطي في الترقية حسب رؤية الجهة في المخالفة الواحدة.
المبدأ:-

التخطي في الترقية حسب أهمية الدرجة الوظيفية للهيئة القضائية 

الثابت من الأوراق , ولا سيما مذكرة التعريف الخاصة بالطاعن ، أنه التحق بالعمل بهيئة قضايا الدولة بدرجة (مندوب مساعد) وتدرج في الوظائف القضائية بالهيئة حتى شغل درجة مستشار , وبتاريخ 10/8/2015 صدر القرار المطعون فيه رقم 325 لسنة 2015 متضمنا تخطي الطاعن في الترقية لدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة وذلك استناداً لما ورد بمذكرة التعريف المشار إليها ، من توجيه ملحوظة فنية للطاعن في 17/3/1997 لعدم حضوره الجلسة مما ترتب عليه شطب الدعوى , وكذا معاقبته بعقوبة اللوم بجلسة 14/6/1999 لما نسب إليه في مباشرة دعويين تسبب في شطبهما ، كما تم توجيه ملحوظة في 7/11/2001 لعدم تقديم دفاع ، وأخري في 1/6/2005 لعدم قيامه بإثبات الحكم الصادر بوقف الدعوى في سجل الموقوف المعد لهذا الغرض ، الأمر الذى ترتب عليه عدم تعجيل الدعوى من الوقف ، وعلى أثر هذه الملحوظة حرم شهر من الأجر الإضافي بتاريخ 24/8/2005 ، وأيضا وجهت غليه ملحوظة في 17/7/2007 لعدم مباشرته دعوي أحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة ، ولم يخطر الجهة الإدارية للرد على الدعوى حتى يتمكن من تقديم دفاع , وبسبب هذه الملحوظة حرم شهر من الأجر الإضافي بتاريخ 14/8/2008، وأخيراً وجهت إليه ملحوظة فنية وإدارية في 9/6/2015 لعدم تحرير مذكرات دفاع في عدد إحدي عشرة قضية ، ولم يقم بطلب المعلومات والمستندات من الجهة الإدارية أو استعجالها ، ولم يثبت من الأوراق أن ما تقدم قد تم إلغاؤه .

وحيث إنه إزاء ما تقدم قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة – بما له من سلطة – عدم أهليته للترقية إلى درجة (وكيل) بهيئة قضايا الدولة , وأثراً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 325 لسنة 2015 متضمناً تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة , ولم يقم أى دليل من الأوراق على أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها عن جادة الصالح العام ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، قائماً على سببه الذي يبرره قانوناً , ويغدو الطعن الماثل فاقداً لسنده حرياً بالرفض .

وحيث إنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من أنه قد أجبر على عدم الطعن على عقوبة اللوم , فضلا عن مرور أكثر من عشرين عاما على توقيع تلك العقوبة ، وترقيته بعدها ، فذلك قول غير منتج , إذ لا يستساغ ولا يقبل القول بان عضو الهيئة القضائية يتم إجباره على عدم مباشرة حق التقاضي الذي كفله الدستور , كما لا يجوز الاحتجاج بما آثاره الطاعن من أنه قد تم حرمانه من الأجر الإضافي ، كأثر للملحوظة التي وجهت إليه ، وكذلك لا وجه لما ذكره الطاعن من أنه قد تم ترقية زميله المستشار / ............على الرغم من أن الأخير كان معه في موضوع التحقيق موضوع الملحوظة الأخيرة بتاريخ 9/6/2015 وتم توجيه ذات الملحوظة إليه . إذ أن هذا القول لا يستقيم مع أهمية هذه الدرجة التي تتطلب قدراً كبيراً من الأهلية والجدارة نظراً للمسئوليات الجسام التي تقع على عاتق شاغلها والتي تؤثر تأثيراً واضحاً في قيام الهيئة بأداء رسالتها ، الأمر الذي يتطلب النظر في كافة الجوانب المتعلقة بالحياة الوظيفية للمرشح للوقوف على مدي أهليته وجدارته لشغلها ، والتي مما لا ريب فيه تختلف وتتباين من عضو إلى آخر .
الطعن رقم 49109 لسنة 64 ق. عُلْيَا جلسة 25/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة