JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متي جاءت اسباب الاشكال أقوال مرسلة دون دليل عليها فانها بذلك لا تعد من قبيل الأسباب التي جدت بعد صدوره



متي جاءت اسباب الاشكال أقوال مرسلة دون دليل عليها فانها بذلك لا تعد من قبيل الأسباب التي جدت بعد صدوره
أسباب الإشكال في الحكم والتي جاءت مرسلة دون دليل عليها لا تعد من قبيل الأسباب التي جدت بعد صدوره فتجعل التنفيذ متعذراً أو مستحيلاً قانوناً - أثره – رفض الإشكال.

الاقوال المرسلة دون دليل عليها لا تصلح اسباب للاشكال 

الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد ساق تبريراً للإشكال الماثل أنه لم يعلن بعريضة الطعن وان الجهة المستشكلة قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية الواجبة لإصدار القرار المطعون فيه وأنه يترتب على تنفيذ الحكم أضراراً يتعذر تداركها .

عدم صلاحية الاقوال المرسلة كأسباب للاشكال في الحكم 

لما كان ذلك فإن ما ساقه المستشكل من أسباب سواء قرر أنها سابقة أم لاحقة على الحكم المستشكل في تنفيذه هي أسباب تتعلق بموضوع النزاع وكانت تحت نظر المحكمة عند الفصل في الطعن المستشكل في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، كما أن القدر المتيقن أن تلك الأسباب استهدفت التوصل إلى الطعن على الحكم لوقف تنفيذه دون أن يقدم أي سبب قانوني لذلك جاءت مجرد أقوال مرسلة ولا تتعلق من قريب أو بعيد بعملية تنفيذ الحكم ولم يقدم أية مستندات أو أدلة على صحتها بما يغدو في حقيقته ضرباً من الالتفاف بأسباب الإشكال باتخاذها ذريعة للطعن في الحكم أو الانتقاص من حجيته أو قوة الأمر المقضي الثابت له وذلك بعد أن استوي الحكم المستشكل في تنفيذه على حجيته، حيث لا تعتبر هذه الذريعة بحال من قبيل الأسباب التي جدت بعد صدوره فتجعل التنفيذ متعذراً أو مستحيلاً قانوناً .
(الإستشكال) رقم 2534 لسنة 64 ق.عليا جلسة 21/9/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة