JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التقادم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة الادارية العليا




التقادم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة الادارية العليا 
تقادم - التقادم دفع يلزم على الخصوم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ( تطبيق )

يجب التمسك بالتقادم امام محكمة الموضوع

عن الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم على النحو المشار إليه بتقرير الطعن ، فإنه يتعين بداءة الإشارة إلي أن نص المادة " 377 " من القانون المدني قد جاء على النحو التالي " 1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم ......... 2- ويتقادم ...........الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دُفعت بغير حق ............." وهو ما يستفاد منه أن حكم هذه المادة يعالج حالات المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق من الرسوم والضرائب ولا يسري حكمها على الحالة الماثلة والتي يحكمها نص المادة " 178" من القانون المشار إليه هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ومن ثم لا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به الخصوم ، ولا يجوز إبدائه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة ، وعلى أساس أنه إذا لم يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة أول درجة فإنه لا يصح له التمسك به أمام المحكمة الإدارية العليا .
" من ذلك حكمها في الطعن رقم 541 لسنة 39 ق.ع جلسة 3/3/1999 "

لا يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الادارية العليا

ومن حيث ترتيباً على ما تقدم ، ولما كانت من أوراق الدعوى محل الطعن الماثل أنها قد خلت من أية إشارة أو طلب من الطاعنة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم وذلك أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنة في الطعن الماثل أن تتمسك به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع
( الطعن رقم 13825 لسنة 58 - جلسة 23 /5/ 2017  )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة