JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التمسك باكتساب ملكية الارض باستطراقها واستمرار ذلك خمسة عشر عاما دون منازعة من أحد - دفاع جوهري - اغفاله قصور مبطل


التمسك باكتساب ملكية الارض باستطراقها واستمرار ذلك خمسة عشر عاما دون منازعة من أحد - دفاع جوهري - اغفاله قصور مبطل
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الدولة تملكت أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية واستطراقها كطريق عام بموجب قرار المحافظ رقم ٣٨٩ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية في ٥/١/١٩٨٩، وبسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم بمضيِّ خمس عشرة سنة، إلَّا أن الحكم المطعون فيه لم يُعنَ ببحث هذا الدفاع وتحقيقه والرد عليه، حال أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ في محله، ذلك أن المقـرر - في قضاء هذه المحكمة – أن كـل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصـل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. لمَّا كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٨١ في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن " يُلحق بالمنافع العامة دون مقابـل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ " يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تلحق بالمنافع العامة دون مقابـل أن تكون في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠، وأن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويـل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعه المؤرخة ٢٧/٢/٢٠٢٠ بتملك الدولة أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية وباستطراقها كطريق عام بموجب قرار المحافظ رقم ٣٨٩ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية في ٥/١/١٩٨٩، واستمر ذلك الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية دون منازعة من المطعون ضدهم، ومن ثم سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم بمضيّ خمس عشرة سنة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع، ولم يُعنَ ببحثه وتحقيقه، حال أنه دفاع جوهري – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور المبطل، بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم ٩٨٧٦ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة