المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية تكون بسلوك إجراءات الدعوي وليس بتقرير المعارضة
أن تقدير الرسوم أمام مجلس الدولة يكون بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة ، وجعل المشرع لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم التى تم تقديرها ، ويكون ذلك بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان أمر تقدير الرسوم ، وتقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. وبناء عليه فإن طريق المعارضة في الرسوم لا يتضح سلوكه إلا إذا كان محل المنازعة هو مقدار الرسم الذى قدره رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم ، أما إذا خرجت المنازعة عن نطاق المنازعة في مقدار الرسم ، فإن الفصل فيها لا يكون بطريق المعارضة بل بإتباع طريق إقامة الدعوى المبتدأة أمام جهة القضاء المختصة ،وفق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن . ذلك أن طريق المعارضة – الاستثنائى – الذى أتاحه الشارع لذى الشأن إنما يقتصر وينحصر فقط في الاعتراض على مقدار الرسم على النحو الذى قدره رئيس المحكمة ، فإن خرجت المنازعة عن هذا الحد وكان الاعتراض على أمر تقدير الرسم مؤسساً على أسباب أخرى غير الاعتراض على مقدار الرسم كوقت الإلزام بالرسم أو خلافه ففي هذه الحالة يتعين أن يسلك ذو الشأن طريق الدعوى المبتدأه لإبداء ما يشاء على أمر تقدير الرسم طالما أن أساس اعتراضه ليس على مقدار الرسم .
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 18031 لسنة 61ق، وقدر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم الرسوم والمصروفات المستحقة عنها بأمر منه ، وأُعلنت الجهة الإدارية الطاعنة بأمر تقدير الرسوم رقم 284/2008/2010 بتاريخ 28/3/2010، فأقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب إلغاء أمر التقدير سالف الذكر ، استنادا إلى إن الحكم الصادر في الدعوى محل أمر التقدير مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، مما يعنى إن هذا الحكم لم يصبح نهائيا وباتا بعد ، ولا يجوز من ثم لقلم الكتاب تحصيل هذه الرسوم إلا بعد صدور حكم نهائى بات يبين الملتزم بها . وبناء عليه فإن طلب الجهة الإدارية الطاعنة لا يتعلق بالمجادلة في مقدار الرسم وإنما يتعلق بالوقت الذى يتعين تحصيله فيه ، وهو ما يخرج عن نطاق المعارضة ولا يكون إلا بإتباع طريق الدعوى المبتدأة أمام جهة القضاء المختصة ،وفق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى غير ما تقدم ، وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً علىأن المنازعة في أمر تقدير الرسوم – أيمَّا كان سبب المنازعة - لا يكون إلا بطريق المعارضة بتقرير في سكرتارية المحكمة ، فإنه يكون قد جانبه الصواب ، ويتعين من ثم الحكم بإلغائه.
الطعن رقم 29497 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 24/6/2018