JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب خصم مقابل التحسين دون تحديد مقداره وتمام ذلك بالاجراءات المقررة قانوناً لطرح طلب المقاصة القضائية - غير مقبول


 

طلب خصم مقابل التحسين دون تحديد مقداره وتمام ذلك بالاجراءات المقررة قانوناً لطرح طلب المقاصة القضائية - غير مقبول 

لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير وأن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم بالبندين أولاً وثانياً في التعويض عن الأرض المملوكة لهم الداخلة في خط التنظيم والمستولى عليها دون اتباع الإجراءات القانونية واستخلص صفة الطاعن في الدعوى باعتباره مُصدِر القرار باعتماد خطوط التنظيم وما ثبت من كتاب محافظة القاهرة من إدراج القطعتين ضائع التنظيم في قائمة المستحقين للتعويضات وهو من الحكم سائغاً وله معينه بالأوراق وكافٍ لحمله فإن النعى عليه يكون على غير أساس ، كما أن طلب الطاعن بصفته خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها ودون أن يطلب ذلك الطلب بالإجراءات المقررة قانوناً لطرح طلب المقاصة القضائية فإنه يكون غير مقبول ، ولا على الحكم إن استند في قضائه على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى إذ إن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ويضحى الطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2964 لسنة 91 ق - جلسة  26 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة