JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه صدور أحكام جنائية



يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه صدور أحكام جنائية 
يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه صدور أحكام جنائية ضد الجد ( مخدرات) وزوج العمة (سرقة تيار كهربائي).

الاستشكال في الحكم الصادر في التخطي من التعين في مجلس الدولة 

أن الْمُشَرِّع لَمْ يحدّد أسباب فقدان حسن السٌّمْعَة والسيرة الحميدة عَلَى سبيل الحصر، وأطلق المجال فِي ذلِكَ للجهة الإدَارِيَّة تحت رقابة القضاء الإدَارِيّ الذي تجرى أحكامه عَلَى أن السيرة الحميدة والسٌّمْعَة الحسنة هِيَ مجموعة من الصفات والخصال الَّتِي يتحلَّى بِهَا الشخص فتكسبه الثقة بالنفس وتجنّبه قالة السوء وما يمسّ الخلق ، ومن ثمَّ فهي تلتمس فِي أخلاق الشخص نفسه ، إذ هِيَ لصيقة بشخصه ومتعلّقة بسيرته وسلوكه ومن مكوّنات شخصيته ، ولا يؤاخذ عَلَى صلته إلا فيما ينعكس مِنْهَا عَلَى سلوكه ، وأن شرط حسن السٌّمْعَة من الشروط الَّتِي يَتَعَيَّن توافرها فِي المرشَّح وذويه من أسرته الَّتِي يتأثَّر بمسلكهم ، فسمعة المرشَّح يمكن أن تتأثَّر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لَهَا تأثيرها عَلَى عمله مستقبلاً كعُضْو هَيْئَة قضائية ، كما أن مستوى حسن السٌّمْعَة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوَظِيفَة وخطورتها ومسئولياتها فما قَدْ تتساهل فِيهِ الإدارة بالنسبة لوظائف معيَّنة قَدْ تتشدَّد فِيهِ بالنسبة لوظائف أُخْرَى كالقضاء ، لما لهَذِهِ الْوَظَائِف من أهمية وخطورة تتطلَّب فيمن يشغلها مستوى خاصّاً من حسن السمعة ، ومن ثمَّ فلا تَثْرِيبَ عَلَى جهة الإدارة وهِيَ فِي سياق مفاضلتها بين المرشَّحين لشغل الوَظِيفَة القَضَائِيَّة فِي تقدير تخلُّف حسن السٌّمْعَة فِي المرشَّح أن تنتقي من بين المتساوين فِي ذَات المركز القَانُونيّ من حاز النصيب الأوفر من نقاء حسن السمعة ، ولا يسوغ للمَحْكَمَة أن تحل نفسها محل هَذِهِ الجهة فيما وسد إِلَيْهَا من اختصاص مَتَى استمد هَذَا التقدير من وقائع وأسباب وأدلَّة تبرّره وخلا تقديرها من إسَاءِة اسْتِعْمَال السُّلْطَة أو الانحراف بها.

جواز الاستشكال في الحكم الصادر في التخطي لوجود تحريات مستجدة 

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم- وكان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل في الحكم المستشكل فيه هو أن هناك معطيات استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تفقد المحكوم لصالحه- المستشكل ضده - شرط حسن السمعة المتطلب لشغل الوظيفة القضائية وهو أنه عند قيام مجلس الدولة بتنفيذ الحكم المستشكل والذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 45 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قامت بإجراء التحريات الأمنية على المستشكل ضده عند تنفيذها للحكم الصادر لصالحة بالتعيين لهذه الوظيفة فتبين لها سابقة صدور أحكام تمس أقارب الطاعن بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب توافره في الطاعن ، حيث أن جده إتهم في قضية مخدرات وزوج عمته إتهم في قضايا سرقة تيار كهربائي وحكم عليه في هذه القضايا بالحبس .

استشكال في حكم التخطي بالتعين نتيجة التحريات الامنية المستجدة بعده

وحيث أن نتيجة هذه التحريات الأمنية في حد ذاتها تنعكس سلباً على سمعة المستشكل ضده وتلقي بظلال من الشك والريبة على سمعة الطاعن وتنال من حميد سيرته وحسن سمعته وعلى الثقة التي يوليها أفراد المجتمع فيه إذا شغل إحدى الوظائف القضائية والتي لا يتقبل المجتمع أن ينتمي شاغلوها لآسرة تلوك الألسن سمعتها ، وهو ما يمثل واقعة جديدة – لم تكن تحت بصر المحكمة عند نظرها الطعن المستشكل ففي تنفيذ حكمه – ظهرت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه مما تعد عقبة من عقبات تنفيذ الحكم ويكون امتناع الهيئة المستشكلة عن تنفيذ الحكم له ما يبرره ، مما يضحي معه الإشكال الماثل قائماً على سند صحيح من القانون ، مما يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه .
الطعن رقم 33817 لسنة 65 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة