الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده الثاني لتقديم العقد موضوع النزاع من تحت يده واختصم المطعون ضده الثالث بصفته ليصدر الحكم في مواجهته ، وقد وقف كلاهما من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشيء ، ومن ثم فلا يعتبران خصمين حقيقيين ، ويكون الطعن بالنقض بالنسبة لهما غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16881 لسنة 90 ق - جلسة 27 / 12 / 2021