JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لم يحدد المشرع شكل محدد لإعلان من ولد لام مصرية واب أجنبي لرغبته في التمتع بالجنسية المصرية



لم يحدد المشرع شكل محدد لإعلان من ولد لام مصرية واب أجنبي لرغبته في التمتع بالجنسية المصرية
المشرع في القانون رقم 154 لسنة 2004 سالف الذكر عندما ألزم من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بذلك القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية لم يحدد شكل إعلان تلك الرغبة الموجهة لجهة الإدارة على نحو ما استلزمه في المادة (20) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تطلبت أن توجه الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك على النماذج التي يصدر قرار وزير الداخلية بتحديدها، ولا ريب في أن إنزال الحكم ذاته على إعلان الرغبة بالنسبة للمولود لأم مصرية الذي يرغب في التمتع بجنسية والدته يمثل افتئاتاً على إرادة المشرع التي لو اتجهت لذلك لكان قد اكتفي بالإحالة إلى حكم المادة (20) المشار إليها، وما أعوزه النص على إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالميلاد لأم مصرية بشكل مستقل في القانون رقم 154 لسنة 2004.

المولود لام مصر يى لا يوجد شكل محدد للاعلان عن رغبته في التمتع بالجنسية المصرية

 ومن ثم يعد إلزام المولود لأم مصرية بأن يفرغ رغبته في التمتع بالجنسية المصرية تبعاً لوالدته في شكل طلب على نموذج يعد سلفاً من قبل وزير الداخلية منطوياً على قيد التمتع بهذا الحق ليس له أصل في القانون فضلاً عن ذلك فإن المشرع حينما يستلزم القيام بإجراء معين، فإن هذا الإجراء لا يكون مقصوداً لذاته وإنما لتحقيق غاية معينة، فإذا تحققت الغاية انتفي لزوم الإجراء وضرورته، ومتى كانت الغاية التي توخاها المشرع من إعلان الشخص عن رغبته في التمتع بالجنسية المصرية بالميلاد لأم مصرية، هي تمكين جهة الإدارة من بحث حالته، والتحقق من تمتع والدته بتلك الجنسية من عدمه.

الحصول علي الجنسية المصرية لمن ولد لام مصرية لم يشترط فيه شكل محدد

 وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم منذ عام 2016 أي بعد التعديل التشريعي المانح للجنسية لأبناء الأم المصرية عام 2004 مستندين إلى أنهم مولودون لأم مصرية ، وقد أتيح لجهة الإدارة الوقت الكافي لبحث الحالة المعروضة طوال مراحل إجراءات التقاضي سواء أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن الماثل ، ومن ثم فإن الغاية التي استهدفها المشرع من التقدم بطلب لإعلان رغبة المطعون ضدهم في التمتع بالجنسية المصرية قـد تحققت، ويضحى القول بوجوب الإعلان عن هذه الرغبة غير مجدِ، وإغراق في شكليات جامدة لا طائل من ورائه ، نظراً لانتفاء علته ، وتحقق الغاية منه على نحو ما سلف بيانه .
الطعن رقم 40110 لسنة 62 ق . عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة