JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نفي المخالفات عن الموظف العام بحكم جنائي أثره



نفي المخالفات عن الموظف العام بحكم جنائي أثره 
حيث انه من المقرر أن نفي المخالفات عن الموظف العام بحكم جنائي أثره نفي الجانب التأديبي عن ذات المخالفات عملاً بحجية الأمر المقضي به المقرر للحكم الجنائي.

نفي المخالفة بموجب حكم جنائي أثره

ولما كان الحكم الجنائي سالف البيان قد حكم ببراءة المتهم الأول ـ الطاعن ـ من ذات المخالفات المنسوبة إليه في الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل ـ حيث لا تخرج التهم في الجريمتين الجنائية والتأديبية في فحواهما عن بعضهما البعض، ومن ثم يكون الحكم الجنائي سالف الذكر قد فصل في نفي المخالفات عن الطاعن بما لا يجوز معه لهذه المحكمة وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه عملاً بحجية الأمر المقضي به المقرر للحكم الجنائي سالف الذكر، لاسيما وأن الأوراق قد أفصحت عن أنه تم سداد المبلغ المستولى عليه للعميل / إبراهيم حسن محمد مسلم، وهو ما يتعين القضاء ببراءته من المخالفات المنسوبة إليه.
الطعن رقم 58127 لسنة 62 ق.عليا جلسة 29/8/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة