JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حماية لورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع أوجب المشرع الحكم بانقطاع الخصومة



حماية لورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع أوجب المشرع الحكم بانقطاع الخصومة
المقرر أن حماية لورثة المتوفى أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع أوجب المشرع الحكم بانقطاع الخصومة ما لم تكن الدعوي قد هيئت للحكم فيها وذلك بشرط إلا يطلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان الخصم الذي تحقق بشأنه سبب الانقطاع.

انقطاع الخصومة واجب بحكم القانون مالم تكن الدعوي مهيأة للفصل فيها

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قصد حماية لورثة المتوفي أو من قام به سبب من أسباب الانقطاع الأخرى وذلك بألا تجري إجراءات الخصومة دون علمهم وانطلاقاً من الحكمة الثي قامت عليها هذه النصوص فقد أوجب المشرع الحكم بانقطاع الخصومة ما لم تكن الدعوي قد هيئت للحكم فيها وذلك بشرط إلا يطلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان الخصم الذي تحقق بشأنه سبب الانقطاع.

انقطاع الخصومة حماية لورثة الخصم المتوفي او من قام به سبب من اسبابه 

ومن حيث إن الثابت من كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 30/12/2018 أن المطعون ضده/ داهود سليمان عبد الواحد قد توفى بتاريخ 11/8/2009، وكان الثابت أن الطعن بالتاريخ الأخير لم يكن قد تهيأ للحكم فيه، إذ لم يكن تقرير الطعن قد أعلن ولم ينظر الطعن حتى هذا التاريخ أمام المحكمة الإدارية العليا، هذا ولم تقم الجهة الإدارية الطاعنة بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده كما لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة أجلاً لقيامها بهذا الإجراء، ومن ثم فإنه وإزاء كل ما تقدم فإن المحكمة تقضى بانقطاع سير الخصومة في الطعن.
الطعن رقم 10574 لسنه 50 قضائية عليا – جلسة 22-6-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة