JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

محو قيد المنشأة الفردية من السجل التجاري لوفاة صاحب المنشأة - أثره - انقضاء الشخصية القانونية ، تقرير الطعن ضد المنشأة الفردية المنقضية - أثره





محو قيد المنشأة الفردية من السجل التجاري لوفاة صاحب المنشأة - أثره - انقضاء الشخصية القانونية ، تقرير الطعن ضد المنشأة الفردية المنقضية - أثره - عدم انعقاد الخصومة وبطلان التقرير بالطعن.
الثابت من الأوراق لاسيما حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الهيئة الطاعنة بجلسة 20/6/2018 إنها طويت على مستخرج صادر من مكتب السجل التجاري بالإبراهيمية بتاريخ 19/3/2018 والثابت به أن الاسم التجاري لمنشأة المطعون ضده هو "السيد محمد أمين عطية، وأن السمة التجارية للمنشأة" أرامينكو للمقاولات العامة والتركيبات الكهروميكانيكية" وأن الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته "السيد محمد أمين عطية" وأن المنشأة هي من منشآت الأفراد ـ وإنه من المقرر أن المنشأة الفردية ما هي إلا تعبير عن نشاط لشخص واحد وهو التاجر الذي يؤسس المنشأة ويتولى إدارتها ويلتزم شخصيًا بالتزاماتها ومن ثم فلا تكون لتلك المنشأة الفردية شخصية مستقلة عن شخصية صاحبها ـ، كما تبين من واقع ذات المستند أن تاريخ الإيداع في السجل التجاري هو 7/8/1990 وأن أخر تجديد للقيد في 7/8/2015، كما تبين بالصفحة 2 بأنه قد تم شطب القيد بأمر المحو رقم 3617 بتاريخ 14/6/2011 للوفاة (أي وفاة صاحب المنشأة).
وحيث إن تقرير الطعن الراهن قد أودع بتاريخ 21/10/2012، وأن واقعة وفاة المطعون ضده تحققت قبل 14/6/2011 وهو تاريخ شطب قيد المنشأة للوفاة ـ حسبما ورد بالمحرر الرسمي بالسجل التجاري ـ أي أن المطعون ضده توفى قبل إيداع تقرير الطعن، وأنه من المسلم به أنه يتعين على الطاعن أن يوجه طعنه توجيهًا صحيحًا ومراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلى من يصح اختصامه قانونًا ـ وأن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن، ولن يتحقق ذلك بداهة ـ ولن تنعقد الخصومة بين طرفين إذا وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه إلى أصحاب الصفة في الطعن ـ الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببطلان تقرير الطعن.
الطعن رقم 557 لسنة 59 ق.عليا جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة