JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انعدام سبب الحكم بوقف الدعوي جزائيا - أثره



انعدام سبب الحكم بوقف الدعوي جزائيا - أثره
حيث انه من المقرر أن انعدام سبب الحكم بوقف الدعوي جزائيا - أثره - إلغاء الحكم الصادر بالوقف وما ترتب عليه من القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن.

عدم قيام حكم الوقف الجزائي علي سبب - أثره

الثابت من الأوراق أن الطاعن قـــــد أقــام دعـــواه أمــام المحكمة أول درجة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام جهة الإدارة بـصـرف نـسـبــة 10% مؤقتة وفورية من قيمة الأعمال الواردة بالعقد وقوائم الأسعار الواردة بكراسة الشــــروط وفي الموضوع بصرف التعويض المستحق عن الأضرار التي لحقت به نتيجة القـرار الـوزاري الصادر بتغيير نظام النقد وتحرير سعر الصرف، وتداول نظر الدعوي بجلسات المـحـكـمـة وبـجـلـسة 25/11/2008 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 3/3/2009 بناءاً عـلـــــي طلــــــب المدعي لتعديل طلباته، وبتلك الجلسة أثبتّْ بمحضرها أن المدعي قد قرر بأنه يـعدل عــن تعديله الطلبات وطلب استخراج شهادة من البنك المركــزي المصري واستجابت لـه المحكمة وتم تأجيل نظر الدعوي لجلسات 26/5/2009 و 10/11/2009 وبجلسة 15/12/2009 قضت المحكمة بوقف الدعوي جزاءً لمدة شهر، تأسيسا علـي أن المدعــي لم يقم بتعديل طلباته وقد تخلف عن القيام بذلك، علي الرغم من الثابت بمحضر جلسة 3/3/2009 حسبما سلف بيانه أن المدعي قرر بها عدوله عن تعديل طلباته وطلب التصريح لـه باستخراج شهادة من البنك المركزي المصري ببيان سعر صرف الدولار الأمريكي فــي التواريــخ المحـــددة بالتصريــح وتداول نظـر الدعــوي بجلسات المحكمة علي مدار ثلاث جلسات لتقديم البيانات المنوه عنها، ومـن ثـم لــم يكن هناك ثمة إجراء من إجراءات المرافعات ألزمته به المحكمة وتقاعس عن تنفيذه وعليه يكون حكــم محكمــة القضاء الإداري الصادر بجلسة 15/12/2009 بوقف الدعوي جزاءً لمدة شهر لم يصادف صحيح حكــم القانون مخالفا للتطبيق القانوني السليم للمادة(99) من قانون المرافعات المـدنيــة والتجـارية، وفضلا عن ذلك فإن المدعي قد قام بتعجيل سير الدعوي من الوقف بتاريـــخ 19/1/2010 أي فــي خـــلال الخمسة عشر يوما التالية لمدة الوقف الجزائي ورغم ذلك قضت المحكمة بجلسة 18/1/2011 باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم قيام المدعي بتعديل طلباته بالمخالفـة لحكــم المادة (99) مـــن قانون المرافعات علي النحو السالف بيانه.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باعتبار الدعـوي كأن لم تكن قد صدر مفتقدا لصحيح سنده من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء.
الطعن رقم 20899 لسنة 57 ق. عليا جلسة 25/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة