JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تدخل الطبيب باستئصال جزء من جسم المريضة في غير الحالات المرضية التي تتيح ذلك يشكل ذنب وظيفي يحق معه العزل من الوظيفة العامة





تدخل الطبيب باستئصال جزء من جسم المريضة في غير الحالات المرضية التي تتيح ذلك يشكل ذنب وظيفي يحق معه العزل من الوظيفة العامة
إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به , وهو ما يقضي منه أن يبذل قصاري جهده و يتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعاً نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة , فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطي دابر الغفلة و أرخي للتهاون عنانه خرج بركبه و دابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي و ضعتها الإدارة وعلق في جابته مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء , ولا يجديه نفعاً حسن نيته و سلامة طويته , إذ أن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في أداء واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكاً لحسن سير المرفق العام بانتظام و اضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها .

تدخل الطبيب باستئصال جزء من جسم المريض في غير الحالات المرضية

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق ,أنه بتاريخ 16/1/2019 أصدر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية القرار رقم 115 لسنة 2019 بإحالة كل من الطاعن في الطعن الأول .............. رئيس قسم الجراحة والأورام وجراحة المناظير بمستشفي المطرية التعليمى والطاعن في الطعن الثانى ............ أخصائى تحليل الأنسجة والأورام بذات المستشفي إلى مجلس تأديب الأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في الدعوى التأديبية وذلك لمساءلتهما تأديبيا عما نسب إليهما من إجراءهما جراحة خاطئة بمستشفي المطرية التعليمى للسيدة / ................ترتب عليها استئصال ثديها في غير الأحوال الموجبة لذلك وحال خلوها من الورم السرطانى مما تخلف لدى المريضة من جراء هذا الخطأ الطبى الجسيم عاهة مستديمة متمثلة في استئصال الثدى الأيسر , وبسؤال الشاكية السيدة المذكورة أقرت في التحقيقات أنها ذهبت إلى مستشفي المطرية إثر معاناتها من التهابات في الثدى الأيسر , وعرضت حالتها على الطاعن في الطعن الأول فطلب منها إجراء بعض التحاليل ثم أخبرها بضرورة إزالة خُراج بذات المستشفي وأن تكلفة العملية 11.000 جنيه , وأخبرها بضرورة وجود الطاعن في الطعن الثانى كطبيب تحاليل وتم تحديد إجراء يوم العملية بعد تلك الزيارة بيومين , وأضافت أنها وهى على فراش المرض قبل العملية علمت من زوجها أن الطاعن في الطعن الأول تواصل مع زوجها ليخبره بوجود ورم سرطانى يجب استئصاله فأخبره الزوج أن هذا غير ما اتفق عليه قبل إجراء العملية بعدم حصول استئصال للثدى , ثم تركه ليكمل العملية , ثم جاءت نتائج تحليل العينة التي تم استئصالها بمعمل الطاعن في الطعن الثانى بما يفيد خلو العينة من المرض السرطانى , وعليه قامت بعمل محضر بقسم شرطة المطرية ضدهما .

استئصال جزء من الجسم في غير الحالات المرضية يشكل ذنب وظيفي للطبيب

ومن حيث إن تقرير الطب الشرعى في القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح المطرية عن الواقعة الماثلة ثابت فيه أن الشاكية السيدة / ............. تعانى من التهاب بالثدى الأيسر باتساع بسيط بقنوات الثديين وتضخم بالغدد الليمفاوية تحت الإبط ثم تكوَن خُراج مزمن بالثدى الأيسر وأن ما تعانى منه السيدة المذكورة ليس ورما سرطانياً , ولكن قد يظهر عليها بعض الصفات الإكلينيكية التي تحدث لبسا بينها وبين صفات سرطان الثدى مثل تكون كتل نسيجية بالثدى أو خروج افرازات من حلمة الثدى أو انكماش حلمة الثدى للداخل , وهو ما يحتاج إلى توافر معلومات من ثلاثة فحوصات سريرى واشعاعى وباثولوجى للتفرقة بين الحالتين , حيث يصعب التفرقة بينهما عن طريق الفحص السيتولوجى للخلايا فقط , إذ كان يجب علاج الحدث المؤثر أولاً وهو الالتهاب ثم إعادة أخذ العينة مرة أخرى للوصول إلى قرار جازم بشأن وجود خلايا سرطانية من عدمه , ومن ثم يؤخذ على الطاعن الأول كطبيب جراحة اتخاذه قرارا خاطئا بالتدخل الجراحى متمثلا في استئصال الثدى الأيسر خاصة وأنه فحص عينة الشاكية المجنى عليها كانت قد اُخذت منها وهى تعانى من التهابات صديدية بالثدى الأيسر على هيئة خُراج مما يلتبس معه التشخيص النهائى للحالة , وهو يعد منه خطأ فنيا جسيما , كما يؤخذ على الطاعن في الطعن الثانى أنه كطبيب مُجرى الفحص المجهرى كان يتعين عليه إما الانتظار حتى يتسنى علاج المريضة من تلك الالتهابات الصديدية بالثدى الأيسر وتمام شفائها مع أخذ عينة أخرى لفحصها مجهرياً لتفادى الالتباس في التشخيص وإما اللجوء إلى طريقة طبية أخرى لسحب تلك العينة من الطرق الطبية المتعارف عليها إما عن طريق السحب الابرى المركزى أو عن طريق السحب الابرى الموجه بالتصوير الاشعاعى الأمر الذى يعد منه خطأ فنيا جسيما , ومن ثم فإن الخطأ المهنى الجسيم يتحقق بشأن الطاعنين في الطعنين الماثلين الذى تخلف عنه لدى المريضة عاهة مستديمة متمثلة في استئصال الثدى الأيسر .

حرمان شخص من التمتع بجزء من جسده في غير الحالات الموجبه له 

وترتيبا على ما تقدم , تكون المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتاً يقينياً على النحو الوارد بالتحقيقات وما أكده تقرير الطبيب الشرعى في القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح المطرية ويتعين أخذهما بالشدة الواجبة لكونهما من كبار الأطباء بما ينبغى على الطاعنين اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطيات اللازمة وفقا للأصول العلمية والفنية لمهنة الطب حفاظا على صحة المريضة والحيلولة دون حرمان السيدة المذكورة من التمتع بجزء من جسدها واستئصال ثديها في غير الحالات الموجبة له , وهو ما ينال من واجبهما بأداء العمل المنوط بهما بدقة وأمانة, ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتمي إليه ضررا بالغاً , مما يفقدهما الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها , الأمر الذى يشكل في حقهما ذنباً إدارياً جسيما يستوجب مجازاتهما عنه تأديبيا بما يردعهما عن تنكبهما جادة الصواب , ويكون مجازاتهما بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش , على النحو الذى ذهب إليه مجلس التأديب في القرار المطعون فيه حقاً وصدقاً , ويغدو الطعنين على القرار المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين رفضهما.
الطعن رقم 99158 لسنة 65 ق جلسة 22 / 8 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة