JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم تقديم دليل تقدم المدعي بطلب للجهة الإدارية ينتفي في حق الجهة الإدارية الامتناع الذي يتولد عنه القرار الإداري السلبي- أثره





عدم تقديم دليل تقدم المدعي بطلب للجهة الإدارية ينتفي في حق الجهة الإدارية الامتناع الذي يتولد عنه القرار الإداري السلبي- أثره – عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري
وإذ ولم يقدم الطاعن على امتداد نظر النزاع الراهن في سائر أطواره ما يفيد بيقين إنه يضع يده على قطعة الأرض المشار إليها المملوكة للدولة، وإنه تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتمليكه تلك الأرض، وآثر الصمت والإعراض عن تقديم دلائله وبراهينه التي تؤيد قوله في هذا الشأن، فأمسك عن تقديم أي مستند في أي جلسة من الجلسات فعجز عن إثبات ادعائه، رغم إنه في مكنته ذلك لو كان يقول الحقيقة، وكان يمكن تقديم المستندات التي تؤيد ما يدعيه لنفسه من حق لو كان ينطق صدقاً، إلا إنه تخاذل عن تقديم البرهان على صحة ادعائه، رغم إتاحة المحكمة تقديم ما يعن له من مستندات في كافة مراحل نظر المنازعة وتأجيلها بسبب ذلك، حتى بلوغ طورها الأخير أمام هذه المحكمة، ورغم إن خسران دعواه أمام محكمة أول درجة كان لذات السبب، فبات بذلك في موقف المتجرد من أي دليل يعزز مزاعمه ويستدعيها إلى مصاف الحقيقة، ومن ثم فأنه في ضوء خلو الأوراق تماماً من أي مستند يحمل يقيناً ثابتاً يعاضد ما ساقه في صحيفة دعواه وتقرير طعنه، فأن المحكمة لا تطمئن إلى قوله بأنه يضع يده على قطعة أرض مملوكة للدولة، وتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتمليكه إياها، ومن ثم، وترتيباً على ذلك، ينتفي في حق الجهة الإدارية الامتناع الذي يتولد عنه القرار الإداري السلبي بالمعنى والمفهوم السالف شرحه، وينتفي بالتبعية مناط هذا القرار الذي يمكن مخاصمته في الدعوى الماثلة، الأمر الذي لا تجد معه المحكمة بداً من تأييد الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من نتيجة، حاصلها عدم قبول دعواه لانتفاء القرار السلبي.
الطعن رقم 30143 لسنة 53 قضائية.عليا جلسة 25/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة