JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مجلس كل جامعة له وحده اقرار قواعد الرأفة المناسبة



مجلس كل جامعة له وحده اقرار قواعد الرأفة المناسبة
مجلس كل جامعة له وحده اقرار قواعد الرأفة المناسبة ولا يجوز المطالبة بتطبيق قواعد رأفة لجامعة أخري غير المنتمي لها الطاعن.

قواعد اقرار درجات الرأفة 

إن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد ناط بمجلس كل جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكامه ــ كل في نطاق جامعته ــ وضع النظام الملائم لأعمال الامتحانات، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم فإن مجلس الجامعة يتمتع في نطاق تنظيمه لقواعد الرأفة بسلطة تقديرية واسعة منحاً ومنعاً وتنظيماً ولا يحد سلطته في هذا الشأن إلا قيد عدم إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن جادة الصالح العام، والتزامه بما صدر من قواعد مماثلة بأداة تشريعية أعلى، احتراماً لمبدأ تدرج القواعد التشريعية، وعدم الإخلال بالمبادئ الدستورية والقانونية العامة التي تمثل الأطر العامة لأي قاعدة قانونية.

اختلاف اقرار قواعد الرأفة من جامة لاخري

وفي ضوء ذلك فليس ثمة إلزام على مجلس الجامعة أن يقر قواعد للرأفة على نمط محدد، أو في شكل معين، وإنما تتمثل جوهر سلطته التقديرية في هذا الشأن في المفاضلة بين البدائل المطروحة، واختيار أنسبها بما يراه محققاً للغاية المنشودة من التعليم الجامعي بالنظر إلى واقع الدراسة ونظامها بكل كلية أو معهد من كليات الجامعة ومعاهدها، متحرراً في ذلك من قيود المماثلة والمشابهة والمناظرة لجامعات أخرى، فلمجلس الجامعة أن يضع قواعد للرأفة في مرحلة دراسية معينة وله ألا يضعها، وإذا أقرها في مرحلة دراسية ما، يتعين أن يحدد بوضوح أطرها وضوابط استحقاقها ومقدارها، وبات القضاء ملزماً بتطبيق هذه القواعد ــ منحاً ومنعاً ــ ما دامت هذه القواعد قد التزمت الضوابط السالف بيانها.

مجلس كل جامعة المسئول عن وضع قواعد الرأفة

ولا يحق له أن يتجاوزها إلى تطبيق قواعد أخرى أقرتها جامعة أخرى، والقضاء الإداري في هذا الشأن إما أن يطبق قواعد الرأفة المعمول بها في الجامعة إذا قدر أن هذه القواعد خالية من العيوب الدستورية والقانونية، أو أن يقضي بإلغائها كلياً أو جزئياً إذا تيقن من مخالفتها للدستور والقانون، غير أنه في الحالة الأخيرة لا يجوز له استدعاء قواعد أخرى للرأفة أقرتها جامعة أخرى وإنما يعود الأمر إلى مجلس الجامعة المختص لتدارك ما شاب قواعده من مثالب وإقرارها من جديد متقيداً في ذلك بالضوابط التي سلف بيانها.

ولا محاجّة في هذا الشأن بأن مبدأ المساواة المقرر دستوراً يحتم إقرار نظام عام لقواعد الرأفة لا تتجاوزها أية جامعة إذ أن ذلك مردود بأن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأً تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم ــ وفقاً لمقاييس منطقية ــ بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في الأُسس التي تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقص محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 29 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 3/5/1997)، وأن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لا يعني أن تعامل فئاتهم ــ على تباين مراكزهم القانونية ــ معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، إذ من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 34لسنة15 قضائية دستورية جلسة 2/3/1996). ونظراً لاختلاف المراكز القانونية لطلاب كل جامعة عن أخرى وكل كلية عن أخرى، وارتباط قواعد التيسير والجبر والرأفة بغايات محددة تتوخاها كل جامعة على حدة في ضوء أنماط الدراسة بها وطبيعة امتحاناتها، فإنه يتحتم التمايز بين قواعد الرأفة والتيسير التي تقرها كل جامعة على حدة، ويتأبى في الوقت ذاته فرض نظام عام جامد لهذه القواعد على الجامعات كافة على ما بينها من تباين في نظم الدراسة والامتحان.

مجلس كل جامعة المختص بوضع قواعد التيسير والرأفة

ومتى كان ذلك، وكان مجلس كل جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809لسنة1975 ــ كل في نطاق جامعته ــ هو الجهة التي وسدها القانون سلطة تنظيم قواعد التيسير والرأفة، في غير ما صدر به بهذا الخصوص أداة تشريعية أعلى، ومنحها في هذا الشأن سلطة تقديرية واسعة منحاً ومنعاً وتنظيمياً، وأن ما يصدر عن مجلس كل جامعة في هذا الخصوص أو من مجلس الكلية كل في نطاق اختصاصه هو الواجب التطبيق والذي يحكم المراكز القانونية للطلاب الخاضعين لأحكامه دون سواه بالضوابط المنوه عنها سلفاً، ولا يجوز البتة استدعاء قواعد أخرى مماثلة لم تصدر عن مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المختص لما في ذلك من افتئات على اختصاصه الموسد له في هذا الشأن.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قيد بدبلوم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان في العام الجامعي 2007/2008، وأدى الامتحانات المقررة دور أكتوبر سنة 2008، ورسب في خمس مواد، وفي العام الجامعي 2008/2009 أدى الامتحانات المقررة، وأُعلنت نتيجته راسباً وباقياً للإعادة لرسوبه في مادة القانون الدستوري، لحصوله على 12/20 درجة (اثنتي عشرة درجة من عشرين درجة) بينما الحد الأدنى للنجاح هو 14/20 درجة (أربع عشرة درجة من عشرين درجة) ومتى كانت جامعة حلوان، وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطاعن، لم تكن قد استنت أية قواعد للرأفة بمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق، وليس ثمة قواعد صادرة بأداة تشريعية أعلى في هذا الخصوص، ومن ثم لا يجوز البتة استدعاء قواعد مماثلة أخرى لم تصدر عن مجلس جامعة حلوان في هذا الشأن، ويغدو القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة الطاعن في دبلوم القانون العام بكلية الحقوق في العام الجامعي 2008/2009 فيما تضمنه من رسوبه في مادة القانون الدستوري، متفقاً وصحيح القانون، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه مفتقرة لسندها الصحيح جديرة بالرفض.
الطعن رقم 10787 لسنة 58 ق عليا جلسة 16-9-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة