JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ليس للمحكمة التعقيب على سلطة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية الا اذا قدم دليل على الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها



ليس للمحكمة التعقيب على سلطة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية الا اذا قدم دليل على الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها 
إن قضاء هذه المحكمة وعلى ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف لشروط التعيين المقررة قانوناً والسالف بيانها، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، وكانت تلك المهمة لم تتقيد بأي اختيارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، كما لم تتقيد بأي ضوابط أخرى، فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات، وإذا كانت تلك المهمة التي أسندت إلى اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتماً أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير فلا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية، والوظائف التي يضفي عليها المشرع تلك الصفة بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية بيد أنه يبقى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص تلك الصفات.

سلطة اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين لشغل الوظيفة القضائية 

كما لا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وفضلاً عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهل لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتق الطاعن عبء إثبات هذا العيب القصدي أو الشخصي.

اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين للقضاء لا يحد سلطتها سوي اساءة استعمال السلطة 

وحيث إنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء لجنة الاختيار بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم في وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل والتي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظائف القضائية، كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيوداً أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ القضاء يتحملونها أمام الله وضمائرهم ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.

لا يحل للمحكمة ان تحل محل اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين للقضاء 

وحيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية دور مايو 2011 بتقدير عام جيد جداً، وقد تقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على الإعلان الصادر من الهيئة المطعون ضدها والتي اتخذت بشأنه موقفاً جدياً ببحث طلبه فقبلت أوراقه وفحصته وعرضته على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، بيد أنه لم يجتز المقابلة الشخصية والتي أجريت معه للمفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة وذلك على النحو الثابت بالأوراق، ولم يقدم الطاعن دليلاً على الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها بعدم تعيينه مما يضحى استبعاده من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ويضحى القرار الصادر بتعيين من هم دونه وتخطيه في التعيين في تلك الوظيفة قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فاقداً لسنده القانوني حرياً بالرفض.
جلسة 29/6/2019الطعن رقم 1724 لسنة 63 ق.عليا
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة