JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوي المقامة بطلب تحديد سعر المتر من أرض التداعى في تاريخ وضع اليد عليها . مؤداه . اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية . أثره



الدعوي المقامة بطلب تحديد سعر المتر من أرض التداعى في تاريخ وضع اليد عليها . مؤداه . اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية . أثره 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم فصل النزاع دون أن يسبق ذلك طرحه على اللجان المشكلة بالقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بما كان يتعين على محكمة الموضوع التصدى للدفع بعدم قبول الدعوى سيما وأنه متعلق بالنظام العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى النزاع ولم يقض بعدم قبول الدعوى يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان ومنها والمنازعات التى أفردت لها القوانين أنظمة خاصة فى التقاضى . وكانت الدعوى المطروحة تدور حول مطالبة المطعون ضده تحديد سعر المتر من أرض التداعى طبقاً لسعر المثل والأسعار السائدة فى تاريخ وضع اليد عليها ومن ثم تكون من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وهى لا تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ فضلاً عن الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بذلك وإن كان هذا الدفع يعد سبباً قانونياً متعلق بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع فإن ما أثارة الطاعنون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٩١٢١ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة