JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء مدة وقف الترخيص - المطعون عليها - قبل صدور حكم في الدعوي - أثره





انتهاء مدة وقف الترخيص - المطعون عليها - قبل صدور حكم في الدعوي - أثره - عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة
شرط المصلحة في الدعوى شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً إلى حين صدور حكم نهائي فيها، وكانت دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب على مشروعية قرار إداري وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.
ولمَا كان النزاع الماثل ينصب على عدم مشروعية قرار محافظ البنك المركزى فيه بوقف الترخيص الصادر للشركة المطعون ضدها لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من ١/٦/٢٠١٢ ، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدة وقف الترخيص للشركة المطعون ضدها انتهت قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٥، الأمر الذى يستفاد منه إنه لا جدوى من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، بحسبان أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ، وإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ، ومن ثم فإن مصلحة المطعون ضده في الطعن بالإلغاء على القرار المطعون فيه تكون قد زالت قبل الفصل في الدعوى ، وكان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
الطعــن رقــم 62687 لسنــة 61 قضائية عليـا جلسة 6/7/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة