JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تنعقد مسئولية الرئيس الاداري عند إخلاله بممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه



تنعقد مسئولية الرئيس الاداري عند إخلاله بممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه
ليس مطلوبًا من الرئيس الإداري أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري "الحلول الكامل"، ومن ثم فإنه لا يجوز تحميل صاحب الوظيفة الإشرافية بكل المخالفات التي تقع في الأعمال التنفيذية التي تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته وبهذه المثابة يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه، ومن ثم يكون مسئولًا عن كل خطأ أو تقصير يثبت وقوعه من أحد العاملين تحت رئاسته طالما أنه علم به ولم يُقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر في أداء مهمة المُتابعة، مما أدى إلى وقع الخطأ من المرؤوسين.
الطعن رقم 22293 لسنة 66 ق جلسة 19/9/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة