JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة - شريطة



يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة
يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعيين بمجلس الدولة إذا ما أظهرت التحريات المستجدة - بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه - صدور أحكام جنائية ضد خاله ( تعدي على أملاك الدولة) وزوج العمة (سرقة تيار كهربائي) وانتساب خال لجماعة الإخوان الإرهابية وانتساب أخر للعناصر السلفية.

متي يجوز الاستشكال في حكم التخطي في التعين

الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل في الحكم المستشكل فيه هو أن هناك معطيات استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه تفقد المحكوم لصالحه- المستشكل ضده - شرط حسن السمعة المتطلب لشغل الوظيفة القضائية وهو أنه عند قيام مجلس الدولة بتنفيذ الحكم المستشكل والذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قامت بإجراء التحريات الأمنية على المستشكل ضده عند تنفيذها للحكم الصادر لصالحة للتعيين لهذه الوظيفة فتبين لها صدور أحكام تمس أقارب الطاعن بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب توافره في الطاعن .

جواز الاستشكال في حكم التخطي في التعين بمجلس الدولة

وهو أن زوج عمة المرشح ويدعي .......... حكم عليه في القضية رقم 4344 لسنة 2013 أشمون سرقة تيار كهربائي – حبس شهر .

كما أن زوج خالة المرشح ويدعي / ............... إتهم في القضية رقم 9742 لسنة 2014 جنح أشمون بالحبس ستة أشهر – إجراء عمل خاص داخل أملاك الدولة ، كما ان خالي المستشكل ضده أحدهما ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية والأخر ينتمي للعناصر السلفية .

استشكال في حكم التخطي في التعين بمجلس الدولة 

وحيث أن نتيجة هذه التحريات الأمنية في حد ذاتها تنعكس سلباً على سمعة المستشكل ضده وتلقي بظلال من الشك والريبة على سمعة الطاعن وتنال من حميد سيرته وحسن سمعته وعلى الثقة التي يوليها أفراد المجتمع فيه إذا شغل إحدى الوظائف القضائية والتي لا يتقبل المجتمع أن ينتمي شاغلوها لآسرة تلوك الألسن سمعتها ، وهو ما يمثل واقعة جديدة – لم تكن تحت بصر المحكمة عند نظرها الطعن المستشكل ففي تنفيذ حكمه – ظهرت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه مما تعد عقبة من عقبات تنفيذ الحكم ويكون امتناع الهيئة المستشكلة عن تنفيذ الحكم له ما يبرره ، مما يضحي معه الإشكال الماثل قائماً على سند صحيح من القانون ، مما يتعين القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه .
الطعن رقم 9957 لسنة 65 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة