JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تسقط الدعوي التأديبية عن المخالفات التأديبية التي تشكل وقائعها جرائم جنائية إلا بسقوط الدعوي الجنائية



لا تسقط الدعوي التأديبية عن المخالفات التأديبية التي تشكل وقائعها جرائم جنائية إلا بسقوط الدعوي الجنائية
حيث أنه من المقرر أنه لا تسقط الدعوي التأديبية عن المخالفات التأديبية التي تشكل وقائعها جرائم جنائية إلا بسقوط الدعوي الجنائية ، ولا تبدأ مدد انقضاء جرائم الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

عدم سقوط الدعوي التأديبية عن المخالفات التأديبية التي تشكل وقائعها جرائم جنائية

إن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً من واقع ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات على النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه والذي بنى إقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه، وقد استخلص الأدلة وما انتهى إليه من نتيجة استخلاصاً سائغاً يكفي لحمله على محمل الصحة فضلاً عن مناسبة الجزاء الموقع على الطاعن مع ما ارتكبه من مخالفة دون ثمة غلو وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسباباً تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن وكذا مجازاته على ما اقترف من الإثم بالجزاء المشار إليه مما يغدو معه النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه غير مصادف محله جديراً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.

عدم سقوط الدعوي التأديبية عن المخالفات التأديبية التي تشكل وقائعها جرائم 

ولا ينال من ذلك الادعاء بسقوط الدعوى التأديبية لوقوع المخالفة في 28/6/1998 والتحقيق فيها في 20/3/2011 بحسبان ذلك مردود بأن المخالفة المنسوبة للطاعن تشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (1) من قانون العقوبات ومن ثم فلا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

وإذ حدد المشرع بدء سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع من موظف عام اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك وكان الطاعن قد أحيل إلى المعاش في 1/1/2013 ـ كما ورد بصحيفة طعنه ـ بما مؤداه أن التحقيق مع الطاعن في المخالفة المنسوبة إليه قد بدأ ـ في 20/3/2011 ـ قبل انتهاء خدمته وزوال صفته الوظيفية ومن ثم فإن الدعوى التأديبية لم تسقط بعد لعدم انتهاء خدمته أو زوال صفته.
الطعن رقم 12084سنة 59 ق.عليا جلسة 29/8/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة