JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

البراءة الجنائية المستندة للخطأ في إجراءات تحريك الدعوي الجنائية ، لا تلزم القاضي الإداري





البراءة الجنائية المستندة للخطأ في إجراءات تحريك الدعوي الجنائية ، لا تلزم القاضي الإداري
بمطالعة صورة حكم البراءة الصادر لصالح المطعون ضده في الجنحة رقم 2317 لسنة 2003 جنح دمياط بجلسة 9/7/2003 يتبين أن الحكم المشار إليه لم يصدر بناء على نفي ارتكاب المطعون ضده لمخالفة البناء بدون ترخيص والتي أحيل بسببها إلى المحاكمة الجنائية وإنما استقى حكم البراءة من عدم إعلان المتهم ـ المطعون ضده ـ بقرار الإيقاف دون أن يفصل في مدى ارتكاب المطعون ضده للمخالفة المنسوبة إليه من عدمه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يقيد محاكم مجلس الدولة عند نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لأنه لم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية ذاتها وإنما صدر بناء على سبب إجرائي لا ينفي معه ارتكاب المطعون ضده للمخالفة التي نسبت إليه محل القرار المطعون فيه وهي البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
الطعن رقم 16975 لسنة 56 ق.عليا جلسة 22/3/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة