JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جهة الإدارة لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد تقادمها




جهة الإدارة لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد تقادمها
ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أنه
تئول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.............. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة ، ... إليه الدستور – فيما ... من اختصاصات – مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ، وألزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق أهدافه ، والتي منها تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وفيما عدا أعضاء هيئه التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، يطبق علي العاملين في الأزهر بجميع هيئاته قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له في جميع شئونهم الوظيفية ، وإذ كان موظفو وزارة التربية والتعليم بالخارج من الفنيين والإداريين (الكادر العالي) يعاملون معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسي ، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات وذلك من حيث بدل الاغتراب ( نظير بدل التمثيل ) ومرتب الزواج وإعانة غلاء المعيشة وفرق خفض الجنيه ( في البلاد التي يصرف بها ) وبدل السفر، ونفقات العلاج ، وغير ذلك من الرواتب الإضافية والمصاريف ، وذلك اعتبارا من أول السنة المالية 1955-1956 طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو سنة 1955 ؛ كما أنه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1977 خص المشرع المبعوثين إلي الخارج من الائمة والدعاة والإداريين والكتابيين بوزارة الأوقاف بذات المعاملة المالية ، فقضي بسريان الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليه سنة 1955 المشار إليه في شأنهم ، واعتبارا من 16/3/2011 ، تاريخ صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 ، أوجب المشرع أن تسري في شأن المبعوثين إلى الخارج من الأئمة والوعاظ والمدرسين والإداريين والمكتبيين من الأزهر الأحكام المقررة لمبعوثي وزارة الأوقاف في الخارج طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليه سنة 1955 سالف الإشارة إليه ، فبات مبعوثو الأزهر ووزارة الأوقاف من الأئمة والوعاظ والمدرسين والإداريين والمكتبيين إلى الخارج يعاملون معامله مالية واحده، وهي المعاملة المالية المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو سنة 1955 دون نظر إلى الجهة المبتعثين إليها .

جهة الادارة لا تملك الاقرار بالحقوق الدورية 

ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 قد نص على أنه تسري في شأن مبعوثي الأزهر إلي المراكز الإسلامية في الخارج الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم الخارج طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو سنة 1955 المشار إليه ........ ، وقد انتهت الدائرة المشكلة على وفق نص المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة ، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 ( دائرة توحيد المبادئ ) بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 41768 لسنة 57 القضائية. عليا بجلسة 6/1/2018، إلى أحقية مبعوثي الأزهر إلى الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية ، وتعليم اللغة العربية ، في معاملتهم ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طوال مدة ابتعاثهم ، وأنه يتعين في هذا المقام تفسير عبارة المراكز الإسلامية بما يتفق وأهداف التشريع والحكمة التي تغياها ، دون الوقوف عند المدلول الحرفي لها ، أو مسمى الجهة المبتعث إليها ، وهو ما يقتضي تفسيرها بما يتسق والتعريف الموضوعي لها ، والمتمثل في تحقيق هدف نشر الثقافة الإسلامية وشرح مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح وتعليم اللغة العربية ، وبما يحقق المساواة بين فئة المبعوثين إلى الخارج من وزارة الأوقاف ، وفئة المبعوثين إلى الخارج من الأزهر، وكذا المساواة بين المبعوثين إلى الخارج من الأزهر نفسه ، وبمراعاة أن تلك المراكز تختلف باختلاف الأنظمة التشريعية بكل .... في الخارج ؛ فمتى ثبت ابتعاث الأزهري إلى الخارج لتحقيق الأغراض المنوه عنها، فقد توفر في شأنه مناط الإفادة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 المشار إليه ، أيا كان مسمى الجهة التي ابتعث إليها .

لا تملك جهة الادارة صرف الحقوق الدورية بعد تقادمها 

ومن حيث إن المشرع قرر أن القاعدة العامة أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لنص المادة (374) من القانون المدني ، وقد قرر المشرع استثناءات محددة لأنواع مختلفة لحقوق تتقادم بمدد أخرى أقصر من المدة المشار إليها ، ومن هذه الاستثناءات الحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها في المادة (375) من القانون المبين سالفا ، وتشمل أجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات ، ويشترط لإعمال هذه الاستثناءات أن يكون الحق دوريا متجددا، ويقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية كل شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ويقصد بالتجدد أن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع .

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها ، ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين: (الأول) نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي ، و(الثاني) تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه ، علما حقيقيا لا افتراضيا ، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع .

الاقرار بالحقوق الدورية او صرفها بعد تقادمها غير جائز

ومن حيث إن مقتضى نص المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أنه بمضي المدة دون مطالبة ، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة ، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها ، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها ، وهذا يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم وسداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ، بل تئول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون ، وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون ، وإذ المسلم به أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما أنه متى كان النص العام مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به الشارع عن طريق التأويل ، ولما كانت عبارة نص المادة رقم (29) من القانون رقم 127لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبسا ولا غموضا ، بل جاءت عامة ومطلقة ، لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات ، أيا كان نوعها ، سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة ، فإن عدم المطالبة بهذه الحقوق لمدة خمس سنوات يسقط الحق في المطالبة بها .

ومن حيث إن الدائرة المشكلة على وفق نص المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة ، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 (دائرة توحيد المبادئ) بالمحكمة الإدارية العليا قد خلصت في الطعن رقم 3001 لسنة 56 القضائية. عليا بجلسة 2/6/2018 ، إلى أنه يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة ، ودون اعتبار لتاريخ الوفاء بها .

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده من العاملين بالأزهر الشريف ، وقد صدر قرار شيخ الأزهر رقم 1178 لسنة 2005 بابتعاثه إلى .... تشاد على نفقة الأزهر لمدة عام أول للعام الدراسي 2005/2006 ، وذلك للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية ، وتم تجديد الابتعاث لمدة عام ثاني وأخير للعام الدراسي 2006/2007 بموجب قرار شيخ الأزهر رقم 377 لسنة 2006 ، وقد سافر بالفعل ، وبالنظر إلى عدم معاملته ماليا خلال فترة ابتعاثه للخارج على وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 فقد قام باللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بموجب الطلب رقم (2016) لسنة 2011 ثم أقام دعواه ( الصادر فيها الحكم المطعون فيه ) للمطالبة بأحقيته في معاملته ماليا خلال فترة ابتعاثه للخارج على وفق القرار المشار إليه مودعا صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/5/2012 ، ولما كان البين أن المطعون ضده كان مبعوثا من الأزهر الشريف إلى أحد المراكز الإسلامية في الخارج ، وفقا للمفهوم الموضوعي للمراكز الإسلامية الذي تأخذ به المحكمة على النحو سالف البيان ، وهو ما يتعين معه أن تكون معاملته ماليا وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طوال فترة ابتعاثه للخارج ، وهو ما تقضي به المحكمة ، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم المبالغ التي تكون قد صرفت له خلال هذه المدة إن وجدت.

وإذ ذهب الحكم الطعين هذا المذهب فيما قضي به من أحقية المطعون ضده في المعاملة ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 ، مع ما يترتب على ذلك آثار فأنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون في هذا الشق ، إلا أنه انتهج غير هذا النهج بشأن سعر الصرف الذي يتخذ أساسا لحساب مستحقاته المشار إليها وعدم مراعاة أحكام التقادم الخمسي ( حسبما جاء في أسباب الحكم ) ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف حكم القانون في هذا الشق ويغدو الطعن عليه في محله في هذا الشأن ، مما تقضي معه المحكمة بتعديله ليكون بأحقية المطعون ضده في معاملته ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 ، وذلك طيلة مدة ابتعاثه الفعلية للخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أن يكون الصرف على أساس سعر صرف وقت الاستحقاق ومراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم المبالغ التي تكون قد صرفت له خلال هذه المدة إن وجدت .
(الطعن رقم 3029 لسنة 60 - جلسة 27 / 1 / 2019 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة