JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اقتصار الطلبات في الدعوي علي الطعن علي تقدير قيمة التعويض لعدم مراعاة قيمة الارض الحقيقية - أثره



اقتصار الطلبات في الدعوي علي الطعن علي تقدير قيمة التعويض لعدم مراعاة قيمة الارض الحقيقية - أثره
مقدمة : المقرر ان العبرة في تحديد طلبات الخصوم هي بما يطلبوا الحكم لهم به ، وان المحكمة ملزمة بان تنظر الخصومة في حدها العيني في حدود تلك الطلبات ، فان كانت طلبات المدعي قاصره علي الطعن علي تقدير قيمة الارض المنزوع مكليتها فقط دون طلب التعويض عن ما اقيم عليها من مباني ، والتزمت المحكمة القضاء بالتعويض عن قيمة الاطيان فقط دون حساب ثمة تعويض عن قيمة المباني التي كانت مقامة ، فان قضائها  التزم صحيح القانون وراعي الحد العيني للخصومة قاضيا بما طلبه المدعي فقط .

التزام المحكمة بالحد العيني للخصومة والقضاء بما طلبوه 

العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن محكمة الموضوع وهي في سبيل الفصل في الطلبات المطروحة عليها أن تتقيد بحقيقة المقصود منها دون أن تتعداها إلى ما لم يطلبه الخصوم. لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق - وفق ما حصله الحكم المطعون فيه - أن طلب الطاعنين بالدعوى اقتصر على الطعن على تقدير لجنة تقدير التعويض المختصة عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، لعدم مراعاة التقدير للقيمة الحقيقية لأرض النزاع من حيث موقعه وطبیعته ، دون أن تشمل طلباتهم التعويض عن ما أقيم على تلك الأرض من مباني، فيكون ما خلص إليه الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق، بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
 الطعن رقم 4884 لسنة 69 ق -جلسة 17 / 11 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة