JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لجوء المدعى إلى رفع الدعوى أمام المحكمة دون سبق عرض النزاع على لجان التوفيق المنصوص عليها في المادة (٧) من القانون رقم ٨٤ لسنه ٢٠٠٢




لجوء المدعى إلى رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة دون سبق عرض النزاع على لجان التوفيق المنصوص عليها في المادة (٧) من القانون رقم ٨٤ لسنه ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، -أثره- عدم قبول الدعوى
أن المشرع تنظيماً لمرفق العدالة وحرصاً على رفـع عــبء التقاضي عن المواطنين وطول أمده قرر إنشاء لجنه أو أكثر في كل محافظة يصدر بتشكيلها سنوياً قرار من وزير العدل، تتولى التوفيق في المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية، ولا يجوز لأحد طرفي النزاع اللجوء للمحكمة قبل أن تصدر اللجنة توصيتها أو مضي المواعيد المنصوص عليها، وفى حالة لجوء المدعى إلى رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة دون سبق عرض الدعوى على لجان التوفيق المشار إليها، تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى.
وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٧/٨/٢٠١٤ قامت لجنة من مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة بزيارة دار الحنين لرعاية الأيتام التابعة لجمعية الحنين الأهلية ، وقد خلصت اللجنة إلى وجود العديد من الملاحظات على النحو المبين بتقريرها ، وعلى أثر ذلك صدر قرار محافظ الجيزة المطعون فيه رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٢٠١٤ والمتضمن غلق دار الحنين التابعة لجمعية الحنين إدارياً لوجود قصور في رعاية الأطفال وعدم توافر شروط الرعاية المناسبة طبقاً للائحة النموذجية للمؤسسات، وإيداع الأبناء بدور رعاية أخرى تتوافر فيها شروط الرعاية المناسبة طبقاً للائحة النموذجية للمؤسسات، وعلي أثر ذلك بادرت المطعون ضدها إلى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإدارى دون سبق اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٧) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليها، فمن ثم تغدو الدعوى مقامة دون إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى هذا الشأن مما يتعين معه والحال هذه القضاء بعدم قبول الدعوى.
الطعن رقم 76352 لسنة 61 قضائية عليا –د11- جلسة 22-6-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة