JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

شروط قبول التدخل الهجومي





شروط قبول التدخل الهجومي 
إذا لم يطلب الخصم المتدخل الانضمام إلى أي من الخصوم في الدعوى وإنما طلب الحكم بطلبات تتميز عن الطلب الأصلي في الدعوى، فإن تدخله يعد من قبيل التدخل الهجومي أو الخصامي، ويشترط لقبول هذا النوع من التدخل أن يطلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة حتى يتوفر له شرطا الصفة والمصلحة المتطلبين لقبول الدعوى أو الطلب، فإذا لم يطلب الخصم المتدخل في الدعوى الحكم لنفسه بأي حق ذاتي بل يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم (الطاعنين) أن يؤدوا من مالهم الخاص التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابت المواطنين المضرورين من جراء خطأ المدعى عليهم على أن يصرف هذا التعويض لمصلحة الخزانة العامة للدولة، وإذ لم تكن للمتدخل أية صفة في تمثيل أو النيابة عن المواطنين المضرورين الذين يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم، فضلاً عن انتفاء صفته في تمثيل أو النيابة عن الخزانة العامة للدولة التي يطالب بصرف التعويض لمصلحتها، بالإضافة إلى أنه لم يطلب لنفسه أي حق ذاتي على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي ينتفي معه شرطا الصفة والمصلحة في جانب الخصم المتدخل، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله في الدعوى.
(الطعون أرقام 37702 و 37759 و 38259 و 38400 لسنة 57 ق .عليا بجلسة 24/3/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة